responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 19

و أبو الصلاح [1]، و هو الظاهر من كلام سلّار [2].

و قال ابن أبي عقيل [1]: إلى أنّ ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس، فاذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر. و الحق عندي قول السيد المرتضى- رحمه اللّه.

لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ» [4] و هو إشارة إلى الصبح و العصر لا المغرب، لأنها طرف الليل لا النهار، و لو كان آخر وقته إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه لم يكن طرفا من النهار، بل قريبا من الوسط، و ما تقدم من الروايات.

احتج الشيخ- رحمه اللّه- بما تقدّم من الروايات، و قد سبق الجواب عنها إنّ ذلك للفضيلة لا للاجزاء.

و احتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال: قال الفقيه: آخر وقت العصر ستّة أقدام و نصف [5].

و هو إشارة إلى الاصفرار، لأنّ الظلّ إلى آخر النهار يقسّم سبعة أقدام.

و الجواب: المراد بذلك وقت الفضيلة جميعا بين الأخبار.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب

، فاذا مضى [2] مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة و اشتركت الصلاتان في الوقت إلى أنّ يبقى إلى انتصاف الليل مقدار‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق، ن: انتهى.


[1] الكافي في الفقه: ص 137.

[2] المراسم: ص 62.

[4] هود: 114.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 1014. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 111.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست