و قال ابن
أبي عقيل [1]: إلى أنّ ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس، فاذا جاوز ذلك فقد دخل
في الوقت الآخر. و الحق عندي قول السيد المرتضى- رحمه اللّه.
لنا: قوله
تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ»[4] و هو إشارة
إلى الصبح و العصر لا المغرب، لأنها طرف الليل لا النهار، و لو كان آخر وقته إذا
صار ظلّ كلّ شيء مثليه لم يكن طرفا من النهار، بل قريبا من الوسط، و ما تقدم من
الروايات.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه- بما تقدّم من الروايات، و قد سبق الجواب عنها إنّ ذلك للفضيلة لا
للاجزاء.
و احتج
المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال: قال الفقيه: آخر وقت العصر ستّة
أقدام و نصف[5].
و هو إشارة
إلى الاصفرار، لأنّ الظلّ إلى آخر النهار يقسّم سبعة أقدام.
و الجواب:
المراد بذلك وقت الفضيلة جميعا بين الأخبار.
مسألة: قال السيد المرتضى
في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب
، فاذا مضى
[2] مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة و اشتركت الصلاتان في الوقت إلى
أنّ يبقى إلى انتصاف الليل مقدار