و هذه
الأحاديث تدلّ على استحباب تأخير الظهر عن الزوال قدر قامة.
مسألة: آخر وقت العصر غروب
الشمس
ذهب إليه
السيد المرتضى في الجمل[2]، و جواب المسائل الناصرية[3]، و هو
اختيار ابن الجنيد [1]، و ابن إدريس[5]، و ابن زهرة[6].
و قال
المفيد: يمتدّ وقتها إلى أنّ يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب، و للمضطر و
الناسي إلى مغيبها[7].
و قال الشيخ
في الخلاف: آخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه [2][9].
و قال في
المبسوط: آخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا
وقت الاختيار، فأمّا وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أنّ يبقى من النهار مقدار
ما يصلّي فيه أربع ركعات، فاذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أنّ تغرب الشمس[10]، و اختاره ابن
البرّاج[11]، و ابن حمزة[12]،
[1]
لا يوجد كتابه لدينا. و نقله عنه في المعتبر، ج 2 ص 37.