اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 164
نعم، و القنوت في الثانية[1] و تقرب منه رواية محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- الصحيحة[2]، و رواية محمد بن مروان عنه- عليه
السلام-[3]،
و كثرة الرواية تدلّ على الشهرة.
قال الشيخ:
الروايتان السابقتان محمولتان على حال التقيّة و الخوف[4].
الفصل الثالث في باقي
الأفعال الواجبة
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه تعالى- في المبسوط: التسبيح في الركوع
أو ما يقوم
مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمّدا الصلاة، و الذكر في السجود فريضة من تركه
متعمّدا بطلت صلاته[5].
و قال في
الخلاف: التسبيح في الركوع و السجود واجب[6].
و كذا في
النهاية قال فيها: و أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة، و هو أن
يقول: سبحان ربي العظيم و بحمده، و أقل ما يجزي من التسبيح في السجود أن يقول:
سبحان ربي الأعلى و بحمده[7]. فجعل التسبيح
بعينه
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 14- 15 ح 50. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة
ح 1 ج 4 ص 819.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 15 ح 51. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 4 ص
820.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 15 ح 52. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 4 ص
820.