responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164

نعم، و القنوت في الثانية [1] و تقرب منه رواية محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- الصحيحة [2]، و رواية محمد بن مروان عنه- عليه السلام- [3]، و كثرة الرواية تدلّ على الشهرة.

قال الشيخ: الروايتان السابقتان محمولتان على حال التقيّة و الخوف [4].

الفصل الثالث في باقي الأفعال الواجبة

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط: التسبيح في الركوع

أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمّدا الصلاة، و الذكر في السجود فريضة من تركه متعمّدا بطلت صلاته [5].

و قال في الخلاف: التسبيح في الركوع و السجود واجب [6].

و كذا في النهاية قال فيها: و أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة، و هو أن يقول: سبحان ربي العظيم و بحمده، و أقل ما يجزي من التسبيح في السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى و بحمده [7]. فجعل التسبيح بعينه‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 14- 15 ح 50. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 819.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 15 ح 51. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 4 ص 820.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 15 ح 52. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 4 ص 820.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 15 ذيل الحديث 54.

[5] المبسوط: ج 1 ص 111 و 113.

[6] الخلاف: ج 1 ص 348 المسألة 99.

[7] النهاية: ص 81 و 82.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست