responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 165

واجبا فيهما.

و قال السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى- نحوه، لأنّه قال: ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بإيجاب التسبيح في الركوع و السجود [1].

و أوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرّات على المختار، و تسبيحة على المضطرّ أفضله سبحان ربي العظيم و بحمده، و يجوز سبحان اللّه، و كذا أوجبه في السجود [2]، و كذا أوجب ابن البرّاج [3] التسبيح فيهما، و هو الظاهر من كلام ابني بابويه [1]، و المفيد [5]، و سلّار [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن الجنيد [2].

و قال ابن إدريس: الواجب الذكر مطلقا كقوله: لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر [9]. و بالجملة كلّ ذكر يتضمن الثناء على اللّه تعالى في الركوع و السجود و هو الأقوى.

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة من وجوب تعيين التسبيح فيهما. و لأنّ المقتضي لوجوب التسبيح و هو التعظيم موجود في الذكر المطلق، فكان مجزئا عملا بمساواة العلّة في الصورتين.

و ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلّا اللّه و‌


[1] الهداية: ص 52. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الانتصار: ص 45.

[2] الكافي في الفقه: ص 118 و 119.

[3] المهذب: ج 1 ص 93.

[5] المقنعة: ص 105 و 106.

[6] المراسم: ص 69.

[7] الوسيلة: ص 93.

[9] السرائر: ج 1 ص 224.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست