اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 165
واجبا فيهما.
و قال السيد
المرتضى- رحمه اللّه تعالى- نحوه، لأنّه قال: ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول
بإيجاب التسبيح في الركوع و السجود[1].
و أوجب أبو
الصلاح التسبيح ثلاث مرّات على المختار، و تسبيحة على المضطرّ أفضله سبحان ربي
العظيم و بحمده، و يجوز سبحان اللّه، و كذا أوجبه في السجود[2]، و كذا
أوجب ابن البرّاج[3] التسبيح فيهما، و هو الظاهر من كلام ابني بابويه [1]، و
المفيد[5]، و سلّار[6]، و ابن حمزة[7]، و ابن
الجنيد [2].
و قال ابن
إدريس: الواجب الذكر مطلقا كقوله: لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر[9]. و بالجملة
كلّ ذكر يتضمن الثناء على اللّه تعالى في الركوع و السجود و هو الأقوى.
لنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة من وجوب تعيين التسبيح فيهما. و لأنّ المقتضي لوجوب التسبيح و
هو التعظيم موجود في الذكر المطلق، فكان مجزئا عملا بمساواة العلّة في الصورتين.
و ما رواه
هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
قلت له:
يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلّا اللّه و
[1]
الهداية: ص 52. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.