اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 163
و قال ابن إدريس: و هذا الثاني هو الذي يقوى في نفسي و اعتقده و افتي
به، لأنّ شغل الذمّة بواجب أو ندب يحتاج الى دليل شرعي لأصالة براءة الذمّة، و
الرواية مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصل، و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك، لأنّ تارك
الجهر تصحّ صلاته إجماعا، و ليس كذلك الجاهر بالقراءة[1].
و ما رواه
ابن أبي عمير في الصحيح، عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن
الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر
و لا يجهر الإمام إنّما يجهر إذا كانت خطبة[2].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: يصنعون كما يصنعون في
الظهر، و لا يجهر الامام فيها بالقراءة، إنّما يجهر إذا كانت خطبة[3].
و الجواب:
أنّ شغل الذمّة بالمندوب كما هو مناف للأصل، كذا شغلها بوجوب الإخفات، بل هذا أزيد
في التكليف. و الروايتان تنافيان دعواه من استحباب الجهر مع الجماعة، و معارضتان
بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن القراءة في
الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة، فقال: نعم، و قال: اقرأ بسورة
«الجمعة» و «المنافقين» يوم الجمعة.
و في الصحيح
عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: و سئل عن الرجل يصلي
الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة، فقال: