responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163

و قال ابن إدريس: و هذا الثاني هو الذي يقوى في نفسي و اعتقده و افتي به، لأنّ شغل الذمّة بواجب أو ندب يحتاج الى دليل شرعي لأصالة براءة الذمّة، و الرواية مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصل، و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك، لأنّ تارك الجهر تصحّ صلاته إجماعا، و ليس كذلك الجاهر بالقراءة [1].

و ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر و لا يجهر الإمام إنّما يجهر إذا كانت خطبة [2].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الامام فيها بالقراءة، إنّما يجهر إذا كانت خطبة [3].

و الجواب: أنّ شغل الذمّة بالمندوب كما هو مناف للأصل، كذا شغلها بوجوب الإخفات، بل هذا أزيد في التكليف. و الروايتان تنافيان دعواه من استحباب الجهر مع الجماعة، و معارضتان بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة، فقال: نعم، و قال: اقرأ بسورة «الجمعة» و «المنافقين» يوم الجمعة.

و في الصحيح عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: و سئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة، فقال:


[1] السرائر: ج 1 ص 298 مع اختلاف بالألفاظ.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 15 ح 53. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 ج 4 ص 820.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 15 ح 54. وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 ج 4 ص 820.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست