اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 162
لنا: أنّ في ذلك إدراكا لفضيلة قراءة السورتين، و ما رواه صباح بن
صبيح في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ
ب «قل هو اللّه أحد» قال: يتمّها ركعتين، ثمَّ يستأنف[1].
احتج ابن
إدريس بقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[2].
و الجواب:
أنّ نيّة النفل الى التطوّع ليس إبطالا للعمل.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: يستحب لمن صلّى الظهر يوم الجمعة
و قال الشيخ
أبو جعفر بن بابويه: روى حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه-
عليه السلام- عن الرجل يصلي أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة، قال: نعم، و القنوت
في الثانية. قال: و هذه رخصة الأخذ بها جائز، و الأصل أنّه انما يجهر فيها إذا
كانت خطبة، فإن صلّاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها
بالقراءة، و كذلك في السفر من صلّى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة و إن أنكر
ذلك عليه[4].
و قال السيد
المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في المصباح: و المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة، فقد
روي أنّه يجهر بالقراءة استحبابا، و روي أنّ الجهر انّما يستحب لمن صلّاها مقصورة
بخطبة، أو صلاها ظهرا أربعا في جماعة، و لا جهر على المنفرد [1].
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 298.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 8 ح 22. وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2
ج 4 ص 818.