responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162

لنا: أنّ في ذلك إدراكا لفضيلة قراءة السورتين، و ما رواه صباح بن صبيح في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب‌ «قل هو اللّه أحد» قال: يتمّها ركعتين، ثمَّ يستأنف [1].

احتج ابن إدريس بقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [2].

و الجواب: أنّ نيّة النفل الى التطوّع ليس إبطالا للعمل.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يستحب لمن صلّى الظهر يوم الجمعة

الجهر بالقراءة على كل حال [3].

و قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: روى حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يصلي أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة، قال: نعم، و القنوت في الثانية. قال: و هذه رخصة الأخذ بها جائز، و الأصل أنّه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإن صلّاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها بالقراءة، و كذلك في السفر من صلّى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة و إن أنكر ذلك عليه [4].

و قال السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في المصباح: و المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة، فقد روي أنّه يجهر بالقراءة استحبابا، و روي أنّ الجهر انّما يستحب لمن صلّاها مقصورة بخطبة، أو صلاها ظهرا أربعا في جماعة، و لا جهر على المنفرد [1].


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 298.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 8 ح 22. وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 818.

[2] محمد: 33.

[3] النهاية: ص 107.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 418 ح 1233.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست