احتج ابن بابويه
بالاحتياط، فإنّ الصلاة بهاتين السورتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين بخلاف
الصلاة بغيرهما، و أيضا شيء من القراءة واجب، و لا شيء من غير السورتين بواجب
فتجب السورتان.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال: إنّ اللّه تعالى أكرم ب
«الجمعة» المؤمنين، فسنّها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بشارة لهم و
«المنافقين» توبيخا للمنافقين، لا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له[2].
و الجواب عن
الاحتياط: أنّه معارض بالبراءة الأصليّة. و عن الثاني: بالمنع من صدق الكبرى، فانّ
غير السورتين واجب على التخيير. و عن الثالث: أنّ نفي الحقائق غير ثابت، فلا بدّ
من إضمار، و ليس بإضمار الصحة أولى هنا [1] بإضمار الكمال.
المقام الثاني: في الرجوع
عن نيّة الفرض الى النفل للناسي
، و هذا شيء
ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ[4] و غيره، و منع ابن
إدريس من ذلك[5].
[1]
م
[2] : منها.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 7 ح 19. وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1
ج 4 ص 817.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 6 ح 16. وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص
815.