responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161

التالي فلما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه السلام- عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة «الجمعة» متعمّدا، قال:

لا بأس بذلك [1].

احتج ابن بابويه بالاحتياط، فإنّ الصلاة بهاتين السورتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين بخلاف الصلاة بغيرهما، و أيضا شي‌ء من القراءة واجب، و لا شي‌ء من غير السورتين بواجب فتجب السورتان.

و ما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال: إنّ اللّه تعالى أكرم ب‌ «الجمعة» المؤمنين، فسنّها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بشارة لهم و «المنافقين» توبيخا للمنافقين، لا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له [2].

و الجواب عن الاحتياط: أنّه معارض بالبراءة الأصليّة. و عن الثاني: بالمنع من صدق الكبرى، فانّ غير السورتين واجب على التخيير. و عن الثالث: أنّ نفي الحقائق غير ثابت، فلا بدّ من إضمار، و ليس بإضمار الصحة أولى هنا [1] بإضمار الكمال.

المقام الثاني: في الرجوع عن نيّة الفرض الى النفل للناسي

، و هذا شي‌ء ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ [4] و غيره، و منع ابن إدريس من ذلك [5].


[1] م [2] : منها.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 7 ح 19. وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 817.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 6 ح 16. وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 815.

[4] النهاية: ص 106.

[5] السرائر: ج 1 ص 297.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست