responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156

خرج عنه ما إذا كان إماما لرواية صفوان [1]، فيبقى المنفرد على الأصل.

و الجواب: المنع من عموم وجوب المخافتة.

الثالث: قال ابن بابويه و اجهر ب‌ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في جميع الصلوات

[2]، و في المبسوط [3] و الخلاف [4] و النهاية [5]: يستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه من الصلوات، و كذا في الاقتصاد [6].

و قال السيد المرتضى في الجمل: و تفتح القراءة ب‌ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» تجهر بها في كلّ صلاة جهر أو إخفات [7].

و قال الشيخ في الجمل و الجهر ب‌ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين [8].

قال ابن إدريس: المستحب انّما هو الجهر في الركعتين الأوّلتين من الصلاة الإخفاتية دون الأخيرتين، فإنّه لا يجوز الجهر فيهما بالبسملة [9]. و كلام المتقدّمين يقتضي عموم استحباب الجهر بها في غير الجهرية، لأنّها ممّا يستحبّ الجهر بها في الإخفاتية، و كذا في الركعات الأواخر.

احتج ابن إدريس بأنّ الصلاة إمّا جهرية و امّا إخفاتية، فالاخفاتية الظهر و العصر، و الجهر بالبسملة في الركعتين الأوّلتين مستحب، لأنّ فيهما تتعيّن القراءة، فأمّا‌


[1] المتقدمة في ص 752.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 308 ذيل الحديث 922.

[3] المبسوط: ج 1 ص 105.

[4] الخلاف: ج 1 ص 331 المسألة 83.

[5] النهاية: ص 76.

[6] الاقتصاد: ص 261.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.

[8] الجمل و العقود: ص 71.

[9] السرائر: ج 1 ص 218.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست