اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 156
خرج عنه ما إذا كان إماما لرواية صفوان[1]، فيبقى المنفرد على الأصل.
و الجواب:
المنع من عموم وجوب المخافتة.
الثالث: قال ابن بابويه و
اجهر ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في جميع الصلوات
[2]، و في
المبسوط[3] و الخلاف[4] و النهاية[5]: يستحب
الجهر بها فيما لا يجهر فيه من الصلوات، و كذا في الاقتصاد[6].
و قال السيد
المرتضى في الجمل: و تفتح القراءة ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» تجهر بها في كلّ
صلاة جهر أو إخفات[7].
و قال الشيخ
في الجمل و الجهر ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين[8].
قال ابن
إدريس: المستحب انّما هو الجهر في الركعتين الأوّلتين من الصلاة الإخفاتية دون
الأخيرتين، فإنّه لا يجوز الجهر فيهما بالبسملة[9]. و كلام
المتقدّمين يقتضي عموم استحباب الجهر بها في غير الجهرية، لأنّها ممّا يستحبّ
الجهر بها في الإخفاتية، و كذا في الركعات الأواخر.
احتج ابن
إدريس بأنّ الصلاة إمّا جهرية و امّا إخفاتية، فالاخفاتية الظهر و العصر، و الجهر
بالبسملة في الركعتين الأوّلتين مستحب، لأنّ فيهما تتعيّن القراءة، فأمّا