responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157

الأخيرتان فلا تتعيّن فيهما القراءة، و لا خلاف في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز الجهر فيها بالقراءة و البسملة من جملة القراءة، و انّما ورد في الصلاة الإخفاتية التي تتعيّن فيها القراءة، و لا تتعيّن إلّا في الأوّلتين فحسب. و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي وجوب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين، لأنّه لا خلاف في صحة الصلاة مع ترك الجهر، و في صحّة صلاة من جهر فيها خلاف. و أيضا لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها و هو البسملة، فعليه الدليل. قال: و قول الشيخ: باستحباب الجهر في الموضعين يريد به الظهر و العصر، و لو أراد الأخيرتين من كلّ فريضة لما قال في الموضعين، بل في المواضع. و أيضا فلا خلاف في سقوط الذم عمّن ترك الجهر و يخشى من الجهر لحوق الذم فيكون تركه أولى. و أيضا فقد روى زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أنّ الأخيرتين لا قراءة فيهما [1].

و الجواب: أنّه لا يلزم من عدم التعيين عدم استحباب الجهر بالبسملة فيهما و الاحتياط معارض بأصالة براءة الذمّة عن وجوب الإخفات في البسملة، و باقي أدلّته تكرار لهذين. و قوله: إنّ مراد الشيخ بالموضعين الظهر و العصر ليس بواضح، و يمكن أن يكون مراده قبل الحمد و بعدها.

مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الاولى مع الحمد

، و بالإخلاص معها في الثانية [2].

و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الإخلاص [1].

و قال ابن بابويه: يقرأ المنافقين [4]، و هو اختيار السيد المرتضى في‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] السرائر: ج 1 ص 218.

[2] المقنعة: ص 157. النهاية: ص 78. و المبسوط: ج 1 ص 108.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 415 قطعة من ح 1225.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست