اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 157
الأخيرتان فلا تتعيّن فيهما القراءة، و لا خلاف في أنّ الصلاة
الإخفاتية لا يجوز الجهر فيها بالقراءة و البسملة من جملة القراءة، و انّما ورد في
الصلاة الإخفاتية التي تتعيّن فيها القراءة، و لا تتعيّن إلّا في الأوّلتين فحسب.
و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي وجوب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين، لأنّه لا خلاف
في صحة الصلاة مع ترك الجهر، و في صحّة صلاة من جهر فيها خلاف. و أيضا لا خلاف في
وجوب الإخفات في الأخيرتين، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها و هو البسملة، فعليه
الدليل. قال: و قول الشيخ: باستحباب الجهر في الموضعين يريد به الظهر و العصر، و
لو أراد الأخيرتين من كلّ فريضة لما قال في الموضعين، بل في المواضع. و أيضا فلا
خلاف في سقوط الذم عمّن ترك الجهر و يخشى من الجهر لحوق الذم فيكون تركه أولى. و
أيضا فقد روى زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أنّ الأخيرتين لا قراءة فيهما[1].
و الجواب:
أنّه لا يلزم من عدم التعيين عدم استحباب الجهر بالبسملة فيهما و الاحتياط معارض
بأصالة براءة الذمّة عن وجوب الإخفات في البسملة، و باقي أدلّته تكرار لهذين. و
قوله: إنّ مراد الشيخ بالموضعين الظهر و العصر ليس بواضح، و يمكن أن يكون مراده
قبل الحمد و بعدها.
مسألة: قال الشيخان: يستحب
أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الاولى مع الحمد