responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155

أبو الصلاح الجهر بها في أوّلتي الظهر و العصر في ابتداء الحمد و السورة التي تليها [1]، و المشهور الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمّة من الوجوب، و لأنّها جزء السورة التي تجب الإخفات فيها فيتعيّن [1] فيها المساواة، لكن صرنا الى الاستحباب عملا بقول الأصحاب.

احتجوا بما رواه صفوان في الصحيح قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه- عليه السلام- أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، فاذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب‌ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» و أخفى ما سوى ذلك [3]، و مداومته على الجهر تدلّ على الوجوب.

و الجواب: المنع من الوجوب فإنّه- عليه السلام- كان يداوم على المستحب كما يداوم على الواجب.

الثاني: المشهور استحباب الجهر بالبسملة

فيما يخافت فيه للمنفرد و الامام.

و نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: أنّ الجهر بها في كلّ صلاة انّما هو للإمام، و أمّا المنفرد فيجهر بها في الجهرية، و يخافت بها فيما عداها [4]. و أظنّ أنّ المراد بذلك هو ابن الجنيد، لأنّه هو أفتى بذلك في كتاب الأحمدي [2].

لنا: أنّه قول أكثر علمائنا فيكون راجحا على غيره.

احتجوا بأنّ الأصل وجوب المخافتة بها فيما يخافت به، لأنّها بعض الفاتحة‌


[1] في المطبوع و ق: فتعيّن.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الكافي في الفقه: ص 117.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 68 ح 246. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 757.

[4] السرائر: ج 1 ص 217.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست