اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 155
أبو الصلاح الجهر بها في أوّلتي الظهر و العصر في ابتداء الحمد و
السورة التي تليها[1]،
و المشهور الاستحباب.
لنا: الأصل
براءة الذمّة من الوجوب، و لأنّها جزء السورة التي تجب الإخفات فيها فيتعيّن [1]
فيها المساواة، لكن صرنا الى الاستحباب عملا بقول الأصحاب.
احتجوا بما
رواه صفوان في الصحيح قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه- عليه السلام- أياما فكان يقرأ
في فاتحة الكتاب «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، فاذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة
جهر ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» و أخفى ما سوى ذلك[3]، و مداومته
على الجهر تدلّ على الوجوب.
و الجواب:
المنع من الوجوب فإنّه- عليه السلام- كان يداوم على المستحب كما يداوم على الواجب.
الثاني: المشهور استحباب
الجهر بالبسملة
فيما يخافت
فيه للمنفرد و الامام.
و نقل ابن
إدريس عن بعض أصحابنا: أنّ الجهر بها في كلّ صلاة انّما هو للإمام، و أمّا المنفرد
فيجهر بها في الجهرية، و يخافت بها فيما عداها[4]. و أظنّ
أنّ المراد بذلك هو ابن الجنيد، لأنّه هو أفتى بذلك في كتاب الأحمدي [2].
لنا: أنّه
قول أكثر علمائنا فيكون راجحا على غيره.
احتجوا بأنّ
الأصل وجوب المخافتة بها فيما يخافت به، لأنّها بعض الفاتحة