لنا: ما
رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار
فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته
و عليه الإعادة، و ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت
صلاته[2].
و لأنّ
الاحتياط يقتضي وجوب الإتيان به، إذ المصلّي جاهرا فيما يجهر فيه يخرج عن عهدة
التكليف بيقين، و لا يقين بالخروج مع عدمه.
احتج ابن
الجنيد بالأصل، و بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السلام-
قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ألّا يجهر؟
قال: إن شاء جهر، و ان شاء لم يفعل[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الأصل مع الدليل الذي ذكرناه متروك. و عن الثاني أنّه محمول على الجهر
العالي.
قال الشيخ:
هذا الخبر موافق للعامّة و لسنا نعمل به، و انّما العمل على الحديث السابق[4].
مسألة: اتفق الموجبون للجهر
بالقراءة على وجوبه في البسملة
فيما يجهر
فيه، و انّما الخلاف وقع في مواضع:
الأول: أوجب ابن البرّاج
الجهر بها فيما يخافت فيه و أطلق
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 176.[2]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 635. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح
1 ج 4 ص 766.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 162 ح 636. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 4
ص 765.