responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154

المرتضى في المصباح [1].

لنا: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمّت صلاته [2].

و لأنّ الاحتياط يقتضي وجوب الإتيان به، إذ المصلّي جاهرا فيما يجهر فيه يخرج عن عهدة التكليف بيقين، و لا يقين بالخروج مع عدمه.

احتج ابن الجنيد بالأصل، و بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ألّا يجهر؟ قال: إن شاء جهر، و ان شاء لم يفعل [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الأصل مع الدليل الذي ذكرناه متروك. و عن الثاني أنّه محمول على الجهر العالي.

قال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامّة و لسنا نعمل به، و انّما العمل على الحديث السابق [4].

مسألة: اتفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة

فيما يجهر فيه، و انّما الخلاف وقع في مواضع:

الأول: أوجب ابن البرّاج الجهر بها فيما يخافت فيه و أطلق

[5]، و أوجب‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 176.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 635. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 766.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 636. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 4 ص 765.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ذيل الحديث 636.

[5] المهذب: ج 1 ص 92.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست