responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138

الباب الثاني في أفعال الصلاة و تروكها

و فيه فصول:

الأول في النيّة و التكبير

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف: لو دخل في الصلاة بنيّة النفل

، ثمَّ نذر في خلالها إتمامه فإنّه يجب عليه إتمامها [1]، و هو بناء منه على أن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول. و الحق بطلان الصلاة، لأنّ النذر عندنا لا ينعقد إلّا بالقول على ما يأتي، و التكلّم بالنذر يبطل الصلاة.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى أنّه خارج منها

، أو نوى أنّه سيخرج منها قبل إتمامها، أو شكّ هل يخرج منها أو يتمّها، فان صلاته لا تبطل. و استدلّ بأنّ صلاته قد انعقدت صحيحة، و ابطالها يحتاج الى دليل و لا دليل في الشرع عليه، و لم ينقل في قواطع الصلاة ذلك، ثمَّ قال:

و يقوي في نفسي انّها تبطل، لأنّ من شرط الصلاة استدامة حكم النية، و هذا ما استدامها. و أيضا قوله عليه السلام «الأعمال بالنيّات» و قول الرضا- عليه السلام-: لا عمل إلّا بالنيّة يدلّ عليه، و هذا عمل بغير نية، و لأنّه يبعد أن يكون‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 307 المسألة 54.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست