اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 138
الباب الثاني
في أفعال الصلاة و تروكها
و فيه فصول:
الأول في النيّة و التكبير
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه- في الخلاف: لو دخل في الصلاة بنيّة النفل
، ثمَّ نذر
في خلالها إتمامه فإنّه يجب عليه إتمامها[1]، و هو بناء منه على
أن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول. و الحق بطلان الصلاة، لأنّ النذر عندنا
لا ينعقد إلّا بالقول على ما يأتي، و التكلّم بالنذر يبطل الصلاة.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى أنّه خارج منها
، أو نوى
أنّه سيخرج منها قبل إتمامها، أو شكّ هل يخرج منها أو يتمّها، فان صلاته لا تبطل.
و استدلّ بأنّ صلاته قد انعقدت صحيحة، و ابطالها يحتاج الى دليل و لا دليل في
الشرع عليه، و لم ينقل في قواطع الصلاة ذلك، ثمَّ قال:
و يقوي في
نفسي انّها تبطل، لأنّ من شرط الصلاة استدامة حكم النية، و هذا ما استدامها. و
أيضا قوله عليه السلام «الأعمال بالنيّات» و قول الرضا- عليه السلام-: لا عمل إلّا
بالنيّة يدلّ عليه، و هذا عمل بغير نية، و لأنّه يبعد أن يكون