responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137

و عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام [1].

و الحق أنّ ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل أ يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم [2].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 190. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5 ج 4 ص 629.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 187. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 9 ج 4 ص 629.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست