responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139

الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها، ثمَّ نوى فيها بعد في حال القيام و الركوع و السجود الى آخر التسليم انّه يفعل هذه الأفعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحة، فهذا المذهب أولى و أقوى و أحوط [1].

و قال في المبسوط: استدامة حكم النيّة واجبة و استدامتها معناه أن لا ينقض نيته و لا يعزم على الخروج من الصلاة قبل إتمامها و لا على فعل ما ينافي الصلاة، فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها و لم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم و لم تبطل صلاته، لأنّه لا دليل على ذلك، و ان نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته [2].

و الحقّ عندي: التفصيل فنقول: إن نوى قطع الصلاة أو أنه خارج [1] منها أو نوى بفعل يفعله غير الصلاة من أفعال الصلاة بطلت صلاته، لأنه قطع حكم النية قبل إتمام فعله فأبطل الفعل [2]. أمّا إذا نوى أنّه سيخرج من الصلاة أو سيفعل ما ينافيها من حدث أو كلام فانّ صلاته لا تبطل بمجرد النية، لأنّ المنافي للصلاة انّما هو الكلام لا العزم عليه.

مسألة: المشهور أنّ أركان الصلاة خمسة:

القيام و النية و تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجدتان معا، فلو أخلّ بشي‌ء من هذه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، و هو الذي اختاره في المبسوط [5]. و قال ابن حمزة: انّها ستة، و أضاف إليها استقبال القبلة مختارا [6].


[1] م [2] : خرج.

[2] م [2] : الصلاة.


[1] الخلاف: ج 1 ص 307- 308 المسألة 55.

[2] المبسوط: ج 1 ص 102.

[5] المبسوط: ج 1 ص 100.

[6] الوسيلة: ص 93.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست