اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 133
الخمس بعد دخول وقتها إلّا الصبح، فإنّه جائز أن يؤذّن لها قبل دخول
وقتها بذلك تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام- و قالوا كان لرسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله- مؤذّنان أحدهما بلال، و الآخر ابن أمّ مكتوم، و كان أعمى، و كان
يؤذّن قبل الفجر، و يؤذّن بلال إذا طلع الفجر، و كان- عليه السلام- يقول: إذا
سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام و الشراب. و نقل هذا الشيخ حجّة، و إذا ثبت أنّ ذلك
في زمن الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- وجب اعتقاد مشروعيته.
قال السيد
المرتضى: قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة، فروي أنّه لا يجوز الأذان لصلاة
قبل دخول وقتها على كلّ حال، و روي أنّه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة، و قال أبو
حنيفة و محمد و الثوري: لا يؤذّن للفجر حتى يطلع الفجر، و قال مالك و أبو يوسف و
الأوزاعي و الشافعي: يؤذّن للفجر قبل طلوع الفجر. و الدليل على صحّة مذهبنا أنّ
الأذان دعاء إلى الصلاة و علم [1] على حضورها فلا يجوز قبل وقتها، لأنّه وضع الشيء
في غير موضعه، و أيضا ما روي من أنّ بلالا أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبي- صلّى
اللّه عليه و آله- أن يعيد الأذان، و روى عيّاض بن عامر، عن بلال أنّ رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله- قال له: لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر هكذا مدّ يده عرضا[2].
و الجواب:
المنع من حصر فائدة الأذان في إعلام وقت الصلاة، بل قد ذكرنا فوائد له قبل طلوع
الفجر. قال المفيد- رحمه اللّه- الأذان الأول لتنبيه النائم و تأهبه لصلاته
بالطهور و نظر الجنب في طهارته ثمَّ يعاد بعد الفجر و لا يقتصر على ما تقدّم، إذ
ذاك لسبب غير الدخول في الصلاة و هذا للدخول فيها [2].