اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 132
الذي يكون بين الأذان و الإقامة، فقال: ما نعرفه[1].
مسألة: لا يجوز الأذان و
الإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا
إلا الصبح،
فان الشيخ[2]، و أكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته و اعادته بعد
ذلك، و منع ابن إدريس من تقديمه فيه أيضا[3]، و هو الظاهر من
كلام السيد المرتضى في المسائل الناصرية[4].
لنا: انّ
فيه فائدة تنبيه النائم ليتأهب للصلاة و تطهير الجنب و امتناع أ كلّ الصائم و
جماعه فكان سائغا، و ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل فقال: إمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم
إلى الصلاة، و امّا السنّة فإنّه ينادي من طلوع الفجر، و لا يكون بين الأذان و
الإقامة إلّا الركعتان[5].
و في الصحيح
عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، و أمّا السنة مع
الفجر، و انّ ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر[6].
قال ابن أبي
عقيل [1]: الأذان عند آل الرسول- عليهم السلام- للصلوات
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 63 ح 223. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الأذان و الإقامة، ح
1 ج 4 ص 650.