responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132

الذي يكون بين الأذان و الإقامة، فقال: ما نعرفه [1].

مسألة: لا يجوز الأذان و الإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا

إلا الصبح، فان الشيخ [2]، و أكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته و اعادته بعد ذلك، و منع ابن إدريس من تقديمه فيه أيضا [3]، و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى في المسائل الناصرية [4].

لنا: انّ فيه فائدة تنبيه النائم ليتأهب للصلاة و تطهير الجنب و امتناع أ كلّ الصائم و جماعه فكان سائغا، و ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل فقال: إمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، و امّا السنّة فإنّه ينادي من طلوع الفجر، و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلّا الركعتان [5].

و في الصحيح عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، و أمّا السنة مع الفجر، و انّ ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر [6].

قال ابن أبي عقيل [1]: الأذان عند آل الرسول- عليهم السلام- للصلوات‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 63 ح 223. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1 ج 4 ص 650.

[2] النهاية: ص 66. المبسوط: ج 1 ص 96.

[3] السرائر: ج 1 ص 211.

[4] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 68.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 177. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7 ج 4 ص 626.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 178. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة ح 8 ج 4 ص 626.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست