responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134

و عن الحديث الثاني: بأنّا نقول: بموجبة: إذ يستحب للمؤذّن إعادة أذانه بعد الفجر.

و عن الثالث: بأنّه- عليه السلام- أمر بذلك، لأنّ ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن قبل الفجر فجعل أذان بلال علامة على طلوعه.

مسألة: المشهور تحريم أخذ الأجرة على الأذان.

نعم سوّغ أصحابنا أخذ الرزق عليه من بيت المال، أو من خاص الامام.

و قال السيد المرتضى في المصباح: يكره أخذ الأجرة على الأذان، [1] فإن أراد بالكراهة التحريم، أو أراد بالأجرة ما سوغناه من الرزق فهو حق و إلّا كان ممنوعا.

لنا: أنّها عبادة دينيّة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، و ما رواه ابن بابويه قال رأى أمير المؤمنين- عليه السّلام- رجلا فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبّك، فقال له: و لكنّي أبغضك، قال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن أجرا [2].

لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يكون حجّة، و أيضا فإنّ البغضة لو استلزمت التحريم لكن لا تدلّ على تحريم الكسب على الأذان لا غير، بل على مجموع الأمرين: و هو الكسب على الأذان، و أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فجاز استناد البغضة الى الأمر الثاني، أو الى الهيئة الاجتماعية، و أيضا فهذا الحديث يدلّ على تحريم الكسب مطلقا، و أنتم لا تقولون به، إذ يجوز عندكم أخذ الرزق عليه من بيت المال و هو نوع من الكسب، فان ادّعيتم عمومه حرم الرزق بيت‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 134.


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 178 ح 3674. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2 ج 4 ص 666.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست