اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 134
و عن الحديث الثاني: بأنّا نقول: بموجبة: إذ يستحب للمؤذّن إعادة
أذانه بعد الفجر.
و عن
الثالث: بأنّه- عليه السلام- أمر بذلك، لأنّ ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن قبل الفجر
فجعل أذان بلال علامة على طلوعه.
مسألة: المشهور تحريم أخذ
الأجرة على الأذان.
نعم سوّغ
أصحابنا أخذ الرزق عليه من بيت المال، أو من خاص الامام.
و قال السيد
المرتضى في المصباح: يكره أخذ الأجرة على الأذان، [1] فإن أراد بالكراهة التحريم،
أو أراد بالأجرة ما سوغناه من الرزق فهو حق و إلّا كان ممنوعا.
لنا: أنّها
عبادة دينيّة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، و ما رواه ابن بابويه قال رأى أمير
المؤمنين- عليه السّلام- رجلا فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبّك، فقال
له: و لكنّي أبغضك، قال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان كسبا و تأخذ على تعليم
القرآن أجرا[2].
لا يقال:
هذا الحديث مرسل فلا يكون حجّة، و أيضا فإنّ البغضة لو استلزمت التحريم لكن لا
تدلّ على تحريم الكسب على الأذان لا غير، بل على مجموع الأمرين: و هو الكسب على
الأذان، و أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فجاز استناد البغضة الى الأمر الثاني، أو
الى الهيئة الاجتماعية، و أيضا فهذا الحديث يدلّ على تحريم الكسب مطلقا، و أنتم لا
تقولون به، إذ يجوز عندكم أخذ الرزق عليه من بيت المال و هو نوع من الكسب، فان
ادّعيتم عمومه حرم الرزق بيت
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 134.[2]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 178 ح 3674. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الأذان و
الإقامة ح 2 ج 4 ص 666.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 134