اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 131
ثاب إذا رجع[1]. و ابن أبي عقيل فسّر التثويب بقول: «الصلاة خير من النوم» [1]. و
بقول الشيخ في المبسوط قال ابن البرّاج[3].
المقام الثاني: هل التثويب
و الترجيع محرّمان أو مكروهان؟
اختلف
علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على اباحة التثويب للتقيّة، و الترجيع لمن أراد
الإشعار. فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما، و هو اختيار ابن إدريس، و
ابن حمزة.
و قال في
الخلاف: لا يستحبّ التثويب في خلال الأذان و لا بعده، و هو قول: «الصلاة خير من
النوم» في جميع الصلوات[4]. ثمَّ قال: التثويب في أذان العشاء الآخرة
بدعة[5]. و قال أيضا: لا يستحبّ الترجيع في الأذان و هو تكرار
الشهادتين مرتين أخريين[6]. و في المبسوط: الترجيع غير مسنون، و
التثويب مكروه و قال السيد في الانتصار: بكراهة التثويب[7] و في
المسائل الناصرية[8]، و المشهور التحريم.
لنا: انّ
الأذان عبادة متلقّاة من الشرع فالزيادة عليها بدعة كالنقصان، و لا خلاف عندنا في
أنّ التثويب و الترجيع زيادة غير مشروعة فتكون بدعة و كلّ بدعة حرام، إذ الحكم
باستحباب ما لم يثبت استحبابه حكم بالباطل، و ما رواه معاوية بن وهب قال: سألت أبا
عبد اللّه- عليه السلام- عن التثويب