responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 131

ثاب إذا رجع [1]. و ابن أبي عقيل فسّر التثويب بقول: «الصلاة خير من النوم» [1]. و بقول الشيخ في المبسوط قال ابن البرّاج [3].

المقام الثاني: هل التثويب و الترجيع محرّمان أو مكروهان؟

اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على اباحة التثويب للتقيّة، و الترجيع لمن أراد الإشعار. فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن حمزة.

و قال في الخلاف: لا يستحبّ التثويب في خلال الأذان و لا بعده، و هو قول: «الصلاة خير من النوم» في جميع الصلوات [4]. ثمَّ قال: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة [5]. و قال أيضا: لا يستحبّ الترجيع في الأذان و هو تكرار الشهادتين مرتين أخريين [6]. و في المبسوط: الترجيع غير مسنون، و التثويب مكروه و قال السيد في الانتصار: بكراهة التثويب [7] و في المسائل الناصرية [8]، و المشهور التحريم.

لنا: انّ الأذان عبادة متلقّاة من الشرع فالزيادة عليها بدعة كالنقصان، و لا خلاف عندنا في أنّ التثويب و الترجيع زيادة غير مشروعة فتكون بدعة و كلّ بدعة حرام، إذ الحكم باستحباب ما لم يثبت استحبابه حكم بالباطل، و ما رواه معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التثويب‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] السرائر: ج 1 ص 212.

[3] المهذب: ج 1 ص 89.

[4] الخلاف: ج 1 ص 286 المسألة 30.

[5] الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 31.

[6] الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 32.

[7] الانتصار: ص 39.

[8] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 69.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست