responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 127

العمد [1]، و أطلق في المبسوط فقال: متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان و اقامة استحب له الرجوع ما لم يركع و يؤذّن و يقيم و يستقبل الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته [2]. و لم يفرّق بين العمد و النسيان.

و قال ابن أبي عقيل: من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذّن و أقام ثمَّ افتتح الصلاة، و ان ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه قد نسي الأذان قطع الصلاة و أذّن و أقام ما لم يركع، فان كان قد ركع مضى في صلاته و لا اعادة عليه، و كذلك ان سها عن الإقامة من الصلوات كلّها حتى يدخل في الصلاة رجع الى الإقامة ما لم يركع، فان كان قد ركع مضى في صلاته و لا اعادة عليه إلّا أن يكون تركه، متعمّدا أو استخفافا فعليه الإعادة [1] قال ابن الجنيد [2]: من نسي الأذان و الإقامة في الفجر و المغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع، فان كان ناسيا للإقامة و حدها رجع ما لم يقرأ عامّة السورة، و ان كان لمّا سمع المؤذن قال مثل قوله أجزأه ذلك و لم يقطع الصلاة، و لو كان [3] في آخر الوقت فخاف إن قطع و رجع الى الأذان و الإقامة أن تفوته الصلاة أو بعضها، أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبّر بالقصر، و يشهد ألّا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا عبده و رسوله مرّة مرّة و مضى في صلاته.

و قال السيد المرتضى في المصباح: لو تركهما ناسيا و صلّى تداركهما ما لم يركع و استقبل صلاته استحبابا [4]، و هو الأقوى عندي.


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه القطع الأخير في المعتبر: ج 2 ص 130.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] م [1] و ق: و ان كان.

[4] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 129.


[1] السرائر: ج 1 ص 209.

[2] المبسوط: ج 1 ص 95.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست