اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 127
العمد[1]،
و أطلق في المبسوط فقال: متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان و اقامة استحب له
الرجوع ما لم يركع و يؤذّن و يقيم و يستقبل الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته[2]. و لم يفرّق بين العمد و النسيان.
و قال ابن
أبي عقيل: من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذّن و أقام ثمَّ
افتتح الصلاة، و ان ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه قد نسي الأذان قطع الصلاة و
أذّن و أقام ما لم يركع، فان كان قد ركع مضى في صلاته و لا اعادة عليه، و كذلك ان
سها عن الإقامة من الصلوات كلّها حتى يدخل في الصلاة رجع الى الإقامة ما لم يركع،
فان كان قد ركع مضى في صلاته و لا اعادة عليه إلّا أن يكون تركه، متعمّدا أو
استخفافا فعليه الإعادة [1] قال ابن الجنيد [2]: من نسي الأذان و الإقامة في الفجر
و المغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع، فان كان ناسيا
للإقامة و حدها رجع ما لم يقرأ عامّة السورة، و ان كان لمّا سمع المؤذن قال مثل
قوله أجزأه ذلك و لم يقطع الصلاة، و لو كان [3] في آخر الوقت فخاف إن قطع و رجع
الى الأذان و الإقامة أن تفوته الصلاة أو بعضها، أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبّر
بالقصر، و يشهد ألّا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا عبده و رسوله مرّة مرّة و مضى في
صلاته.
و قال السيد
المرتضى في المصباح: لو تركهما ناسيا و صلّى تداركهما ما لم يركع و استقبل صلاته
استحبابا [4]، و هو الأقوى عندي.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه القطع الأخير في المعتبر: ج 2 ص 130.