responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128

لنا: أنّهما من وكيد السنن، و المحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان باستئناف الصلاة بعد الإتيان بهما، لأنّ النسيان محل العذر و مع الركوع يمضي في صلاته، لأنّه أتى بأعظم الأركان فلا يبطله، و مع تعمّد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة، فلا يجوز له الابطال لقوله تعالى:

«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [1]، و به يظهر الفرق بين العامد و الناسي.

و ما رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، و إن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد [2].

لا يقال: هذا الحديث لا ينتج مطلوبكم من التفصيل إلى الإعادة قبل الركوع و الإتمام بعده، فما يدلّ عليه الحديث- و هو الإطلاق في الإعادة على تقدير عدم الفراغ المتناول لما بعد الركوع كتناوله لما قبله- لا تقولون به، و ما تذهبون إليه من التفصيل لا يدلّ الحديث عليه.

لأنّا نقول: لا استبعاد في حمل المطلق على المقيّد و عدم الفراغ كما يتناول بالصلاحيّة قبل الركوع كذا بعده، لكن نحمله على الأوّل للإجماع، إذ لا قائل بالإعادة بعد الركوع و يؤيّد هذا التفصيل ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا افتتحت الصلاة و نسيت أن تؤذن و تقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع، فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصلاة، و ان كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك [3].


[1] محمد: 33.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 279 ح 1110. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 656.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1103. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3 ج 4 ص 657.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست