اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 128
لنا: أنّهما من وكيد السنن، و المحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع
النسيان باستئناف الصلاة بعد الإتيان بهما، لأنّ النسيان محل العذر و مع الركوع
يمضي في صلاته، لأنّه أتى بأعظم الأركان فلا يبطله، و مع تعمّد الترك يكون قد دخل
في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة، فلا يجوز له الابطال لقوله تعالى:
«وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[1]، و به يظهر الفرق
بين العامد و الناسي.
و ما رواه
الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل ينسى
أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، و
إن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد[2].
لا يقال:
هذا الحديث لا ينتج مطلوبكم من التفصيل إلى الإعادة قبل الركوع و الإتمام بعده،
فما يدلّ عليه الحديث- و هو الإطلاق في الإعادة على تقدير عدم الفراغ المتناول لما
بعد الركوع كتناوله لما قبله- لا تقولون به، و ما تذهبون إليه من التفصيل لا يدلّ
الحديث عليه.
لأنّا نقول:
لا استبعاد في حمل المطلق على المقيّد و عدم الفراغ كما يتناول بالصلاحيّة قبل
الركوع كذا بعده، لكن نحمله على الأوّل للإجماع، إذ لا قائل بالإعادة بعد الركوع و
يؤيّد هذا التفصيل ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
إذا افتتحت الصلاة و نسيت أن تؤذن و تقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع، فانصرف و أذّن و
أقم و استفتح الصلاة، و ان كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك[3].