responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126

و عن أبي هارون المكفوف قال: قال: أبو عبد اللّه- عليه السلام- يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلّم و لا تؤم بيدك [1].

و الجواب: المراد بذلك المبالغة في كراهة الكلام دون الحظر لما تقدّم من الأخبار.

مسألة: قال المفيد: لا يجوز الإقامة إلّا و هو قائم متوجّه إلى القبلة

مع الاختيار [2]. و الوجه الاستحباب.

لنا: انّ استحباب ذي الكيفيّة مع وجوب الكيفيّة ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت لما تقدّم فينتفي الثاني.

احتج بما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، و لا تقيم و أنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصّة [1] [4].

و الجواب: الحمل على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا و دخل في الصلاة

فلينصرف و ليؤذّن و ليقم، أو ليقم ما لم يركع ثمَّ يستأنف الصلاة، و ان تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثمَّ ذكر مضى في صلاته و لا اعادة عليه [5]، و هو قول ابن إدريس قال في النسيان: بل لا يجوز له الرجوع كما جاز له في‌


[1] أرض ملصّة: ذات لصوص (لسان العرب: ج 7 ص 87 مادة لصص).


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 185. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 12 ج 4 ص 630.

[2] المقنعة: ص 99.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 56 ح 192. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الأذان و الإقامة ح 8 ج 4 ص 635.

[5] النهاية: ص 65.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست