لنا: انّ
استحباب ذي الكيفيّة مع وجوب الكيفيّة ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت لما تقدّم
فينتفي الثاني.
احتج بما
رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا بأس أن تؤذّن راكبا أو
ماشيا أو على غير وضوء، و لا تقيم و أنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض
ملصّة [1][4].
و الجواب:
الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا و دخل في الصلاة
فلينصرف و
ليؤذّن و ليقم، أو ليقم ما لم يركع ثمَّ يستأنف الصلاة، و ان تركهما ناسيا حتى دخل
في الصلاة ثمَّ ذكر مضى في صلاته و لا اعادة عليه[5]، و هو قول
ابن إدريس قال في النسيان: بل لا يجوز له الرجوع كما جاز له في
[1]
أرض ملصّة: ذات لصوص (لسان العرب: ج 7 ص 87 مادة لصص).[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 185. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح
12 ج 4 ص 630.