responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125

قال: لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهور و لا تقيم إلّا و أنت على وضوء [1].

و الجواب: الحمل على الاستحباب.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز أن يتكلّم في الإقامة

[2]، و به قال السيد في الجمل [3]. و الوجه الكراهة.

لنا: انّها عبادة مستحبّة فلا يجب كيفيّتها، و ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم [4].

و في الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس [5].

و عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:

لا بأس أن يتكلّم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم ان شاء [6].

احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أ يتكلّم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 179 وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3 ج 4 ص 627.

[2] المقنعة: ص 98.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 30.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 187. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 9 ج 4 ص 629.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 186. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 8 ج 4 ص 629.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 188. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 10 ج 4 ص 630.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 182. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 629.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست