لنا: انّها
عبادة مستحبّة فلا يجب كيفيّتها، و ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا
عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم[4].
و في الصحيح
عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يتكلّم في أذانه أو
في إقامته، فقال: لا بأس[5].
و عن الحسن
بن شهاب قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
لا بأس أن
يتكلّم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم ان شاء[6].
احتج المفيد
بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أ
يتكلّم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا[7].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 179 وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3 ج
4 ص 627.