responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 117

و لأنّ الصلاة التي فعلها النبي- صلّى اللّه عليه و آله- بيانا للأمر، إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدّم، و ان وقعت على ما ادّعيناه ثبت المطلوب، لأنّ بيان الواجب واجب.

احتج السيد المرتضى بأنّه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرّما محظورا لجرى في القبح، و وجوب إعادة الصلاة و استئنافها مجرى السجود على النجاسة، و معلوم أنّ أحدا لا ينتهي الى ذلك فعلم أنّه على ما بيّناه، و ما رواه ياسر الخادم قال: مربّي أبو الحسن- عليه السلام- و أنا أصلّي على الطبري [1] و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض [2].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من بطلان التالي، و الحق وجوب إعادة الصلاة، و ادّعاء السيد أنّ أحدا لا ينتهي الى ذلك ممنوع. و عن الثاني: بالمنع من صحّة السند، سلّمنا لكنّه معمول على التقيّة، لما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يسجد على المسح [1] و البساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية [4].

لا يقال: هذا التأويل باطل، لما رواه داود الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الثالث- عليه السلام- هل يجوز السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة؟


[1] المسح: بالكسر فالسكون واحد المسوح، و يعبّر عنه بالبلاس و هو كساء معروف (مجمع البحرين:

ج 2 ص 414 مادة مسح).


[1] الطبري: كتان منسوب الى طبرستان (مجمع البحرين: ج 3 ص 376 مادة طبر).

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1249. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 ج 3 ص 595.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 307 ح 1245. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 ج 3 ص 596.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست