اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 117
و لأنّ الصلاة التي فعلها النبي- صلّى اللّه عليه و آله- بيانا
للأمر، إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدّم، و ان
وقعت على ما ادّعيناه ثبت المطلوب، لأنّ بيان الواجب واجب.
احتج السيد
المرتضى بأنّه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرّما محظورا لجرى في القبح، و
وجوب إعادة الصلاة و استئنافها مجرى السجود على النجاسة، و معلوم أنّ أحدا لا
ينتهي الى ذلك فعلم أنّه على ما بيّناه، و ما رواه ياسر الخادم قال: مربّي أبو
الحسن- عليه السلام- و أنا أصلّي على الطبري[1] و قد ألقيت
عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض[2].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من بطلان التالي، و الحق وجوب إعادة الصلاة، و ادّعاء السيد أنّ
أحدا لا ينتهي الى ذلك ممنوع. و عن الثاني: بالمنع من صحّة السند، سلّمنا لكنّه
معمول على التقيّة، لما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي- عليه
السلام- قال: سألته عن الرجل يسجد على المسح [1] و البساط، فقال: لا بأس إذا كان
في حال تقية[4].
لا يقال:
هذا التأويل باطل، لما رواه داود الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الثالث- عليه
السلام- هل يجوز السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة؟
[1]
المسح: بالكسر فالسكون واحد المسوح، و يعبّر عنه بالبلاس و هو كساء معروف (مجمع
البحرين:
ج 2 ص 414
مادة مسح).
[1]
الطبري: كتان منسوب الى طبرستان (مجمع البحرين: ج 3 ص 376 مادة طبر).
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1249. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 ج 3 ص
595.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 307 ح 1245. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 ج 3
ص 596.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 117