responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 118

فقال: جائز [1].

لأنّا نقول: بعد المنع من صحّة السند جاز استناد هذه الفتيا إلى التقيّة.

قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: المراد إذا لم يكن هناك تقيّة بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حرّ أو برد و ما يجري مجراهما [2]، و لم يقل أنّه يجوز ذلك من غير تقيّة و ما يقوم مقامهما، لما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام- انّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ يسجد عليه؟ قال: لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا [3].

و عن عتيبة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبى فاسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس [1].

لا يقال: قد روى الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث- عليه السلام- أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب اليّ: ذلك جائز [5].

لأنّا نقول: نمنع صحّة السند و لجواز استناد الإفتاء إلى التقيّة.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 306 ح 1239. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 596 و فيها عيينة و ليس عتيبة، قال العلّامة في الخلاصة: عتيبة بضم العين و فتح التاء ابن ميمون بيّاع القصب (رجال العلامة: ص 131).


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 307 ح 1246. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 ج 3 ص 595.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ذيل الحديث 1246.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1247. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 7 ج 3 ص 597.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1248 وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 ج 3 ص 595.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست