لأنّا نقول:
بعد المنع من صحّة السند جاز استناد هذه الفتيا إلى التقيّة.
قال الشيخ-
رحمه اللّه تعالى-: المراد إذا لم يكن هناك تقيّة بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حرّ
أو برد و ما يجري مجراهما[2]، و لم يقل أنّه
يجوز ذلك من غير تقيّة و ما يقوم مقامهما، لما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من
أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام- انّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ
يسجد عليه؟ قال: لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا[3].
و عن عتيبة
بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أدخل المسجد في اليوم الشديد
الحرّ فأكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبى فاسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس [1].
لا يقال: قد
روى الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث- عليه السلام-
أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب اليّ: ذلك جائز[5].
لأنّا نقول:
نمنع صحّة السند و لجواز استناد الإفتاء إلى التقيّة.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 306 ح 1239. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج
3 ص 596 و فيها عيينة و ليس عتيبة، قال العلّامة في الخلاصة: عتيبة بضم العين و
فتح التاء ابن ميمون بيّاع القصب (رجال العلامة: ص 131).[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 307 ح 1246. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 ج
3 ص 595.