responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116

مكروه كراهة تنزيه و طلب فضل، لا أنّه محظور محرّم. قال: و ليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح و الحظر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس و ان كان أصحابنا لم يفصّلوا هذا التفصيل، و أطلقوا القول إطلاقا، و الصحيح ما ذكرناه. و من تأمّل حق التأمّل علم أنّه على ما فصّلناه و أوضحناه [1].

لنا: أنّه قول علمائنا أجمع فلا يعتدّ بخلاف السيد المرتضى مع فتواه بالموافقة، لأنّ الخلاف الصادر منه ان وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته، لأنّه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف، و ان وقع بعد الموافقة لم يعتد به، لأنّه صدر بعد الإجماع. و قول علمائنا حجّة، لأنّه إجماع لا يجوز مخالفته، مع أنّ السيد المرتضى استدلّ في الانتصار على المنع بالإجماع [2]، فكيف يجوز منه بعد ذلك المخالفة؟

و ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تسجد إلّا على الأرض أو ما نبتت الأرض إلّا القطن و الكتان [3]، و في الطريق القاسم بن عروة، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.

و في الحسن عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: أسجد على الزفت- يعني القير- فقال: لا و لا على الثوب الكرسف، و لا على الصوف، و لا على شي‌ء من الحيوان، و لا على الطعام، و لا على شي‌ء من ثمار الأرض، و لا على شي‌ء من الرياش [4].


[1] لا توجد لدينا هذه الرسالة و وجدناه في المسائل الموصلية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى):

ص 174.


[2] الانتصار: ص 38.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 303 ح 1225. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يسجد عليه. ح 6 ج 3 ص 592.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 303 ح 1226. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه. ح 1 ج 3 ص 594.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست