اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 116
مكروه كراهة تنزيه و طلب فضل، لا أنّه محظور محرّم. قال: و ليس يجري
السجود على الثوب المنسوج في القبح و الحظر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس
و ان كان أصحابنا لم يفصّلوا هذا التفصيل، و أطلقوا القول إطلاقا، و الصحيح ما
ذكرناه. و من تأمّل حق التأمّل علم أنّه على ما فصّلناه و أوضحناه [1].
لنا: أنّه
قول علمائنا أجمع فلا يعتدّ بخلاف السيد المرتضى مع فتواه بالموافقة، لأنّ الخلاف
الصادر منه ان وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته، لأنّه يكون قد انعقد الإجماع بعد
الخلاف، و ان وقع بعد الموافقة لم يعتد به، لأنّه صدر بعد الإجماع. و قول علمائنا
حجّة، لأنّه إجماع لا يجوز مخالفته، مع أنّ السيد المرتضى استدلّ في الانتصار على
المنع بالإجماع[2]، فكيف يجوز منه بعد ذلك المخالفة؟
و ما رواه
الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تسجد إلّا على الأرض
أو ما نبتت الأرض إلّا القطن و الكتان[3]، و في الطريق
القاسم بن عروة، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.
و في الحسن
عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: أسجد على الزفت- يعني القير-
فقال: لا و لا على الثوب الكرسف، و لا على الصوف، و لا على شيء من الحيوان، و لا
على الطعام، و لا على شيء من ثمار الأرض، و لا على شيء من الرياش[4].
[1]
لا توجد لدينا هذه الرسالة و وجدناه في المسائل الموصلية (رسائل الشريف المرتضى
المجموعة الاولى):