responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115

المصلّي بأن تكون يابسة تلاقي يابسا، و شرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد السبعة [1].

لنا: الأصل الجواز، و عدم التكليف، و براءة الذمّة، و ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن الشاذكونة [1] يكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس [3]. و نحوه روى محمد بن أبي عمير، عنه- عليه السلام- [4].

احتج أبو الصلاح بما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلّي عليها، فقال: لا [5].

و الجواب المنع من صحّة السند، فانّ عبد اللّه هذا فطحي. سلّمنا لكن يحمل على تعدّي النجاسة أو على الاستحباب.

مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول

من القطن و الكتان، و هو اختيار السيد المرتضى في الجمل [6]، و الانتصار [7]، و المسائل المصرية الثالثة، [2]، و له قول آخر في المسائل المصرية الثانية: أنّه‌


[1] الشاذكونة: بفتح الذال، ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن (القاموس المحيط: ج 4 ص 239).

[1] لا توجد لدينا هذه الرسالة.


[1] الكافي في الفقه: ص 140.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 369 ح 1537. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1044.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 370 ح 1538. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1044.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 369 ح 1536. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1044.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 29 نقلا بالمعنى.

[7] الانتصار: ص 38.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست