و لأنّها لا
تنفكّ عن النجاسة بمرور النجس و غيره فيها.
و الجواب:
حمل النهي على الكراهة، و عدم الانفكاك عن النجاسة ممنوع، و لا اعتبار بذلك في نظر
الشرع إجماعا.
مسألة: قال ابن بابويه: لا
تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية[2].
و قال
المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور مطلقا[3]، و المشهور
الكراهة.
لنا: انّه
صلّى في مكان ظاهر فخرج عن العهدة. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّا نفرض الصلاة كذلك،
و هي من صور النزاع. و أمّا الثانية: فظاهرة، لأنّه مأمور بذلك، و المانع و هو
مجامعة الخمر في البيت لا يصلح للمانعيّة كغيره من النجاسات.
احتجوا بما
رواه عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر[4].
و الجواب:
المنع من صحة السند أوّلا، و من حمل النهي على التحريم ثانيا.
مسألة: المشهور أنّه لا
يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود عدا الجبهة
، فإنّ
الإجماع واقع على اشتراط طهارة موضعها. نعم يشترط أن لا تتعدّى النجاسة إلى
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 866. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج
3 ص 445.