responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114

و عن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا- عليه السلام-: كلّ طريق يوطأ و يتطرّق و كانت فيه جادة أو لم يكن، فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلّي؟

قال: يمنة و يسرة [1].

و لأنّها لا تنفكّ عن النجاسة بمرور النجس و غيره فيها.

و الجواب: حمل النهي على الكراهة، و عدم الانفكاك عن النجاسة ممنوع، و لا اعتبار بذلك في نظر الشرع إجماعا.

مسألة: قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية [2].

و قال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور مطلقا [3]، و المشهور الكراهة.

لنا: انّه صلّى في مكان ظاهر فخرج عن العهدة. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّا نفرض الصلاة كذلك، و هي من صور النزاع. و أمّا الثانية: فظاهرة، لأنّه مأمور بذلك، و المانع و هو مجامعة الخمر في البيت لا يصلح للمانعيّة كغيره من النجاسات.

احتجوا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر [4].

و الجواب: المنع من صحة السند أوّلا، و من حمل النهي على التحريم ثانيا.

مسألة: المشهور أنّه لا يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود عدا الجبهة

، فإنّ الإجماع واقع على اشتراط طهارة موضعها. نعم يشترط أن لا تتعدّى النجاسة إلى‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 866. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 445.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743.

[3] المقنعة: ص 151.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 377 ح 1568. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 449.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست