responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 92

كفارات الإحرام

قال الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة و تصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستّين لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقلّ منه فقد أجزأه، و ان لم يقدر على إطعام ستّين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.

و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات (الأوّل) هل هذه الكفّارة و غيرها مخيّرة أو مرتّبة؟ قيل: بالأوّل للآية، و قيل: بالثاني، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن أبى عقيل، و ابن بابويه، و السيّد المرتضى و قد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم (الى أن قال) الثالث التقويم، و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه فإنه قال: فان لم يجد قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على البر و تصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع و به قال ابن إدريس و ابن البرّاج (الى أن قال): و قال ابن بابويه و ابن أبى عقيل:

فان لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكينا، و هو قول المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن بابويه، و سلّار (الى أن قال):

(الرابع) قال الشيخ إطعام الستّين لكلّ مسكين نصف صاع، و به‌


[1] المختلف ص 100- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست