قال الشيخ:
من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه
على الحنطة و تصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستّين لم
يلزمه أكثر منه، و ان كان أقلّ منه فقد أجزأه، و ان لم يقدر على إطعام ستّين
مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
و الكلام في
هذه المسألة يقع في مقامات (الأوّل) هل هذه الكفّارة و غيرها مخيّرة أو مرتّبة؟
قيل: بالأوّل للآية، و قيل: بالثاني، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن أبى عقيل،
و ابن بابويه، و السيّد المرتضى و قد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم (الى أن قال)
الثالث التقويم، و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه فإنه قال: فان لم يجد قوّم
الجزاء و فضّ ثمنه على البر و تصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع و به قال ابن إدريس
و ابن البرّاج (الى أن قال): و قال ابن بابويه و ابن أبى عقيل:
فان لم يجد
البدنة فإطعام ستّين مسكينا، و هو قول المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن بابويه، و
سلّار (الى أن قال):
(الرابع)
قال الشيخ إطعام الستّين لكلّ مسكين نصف صاع، و به