responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 91

تروك الإحرام

مسألة

- للشيخ قولان في الطيب (أحدهما) انّه كلّه حرام، ذهب إليه في المبسوط و الاقتصاد فإنه قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه و أغلظها خمسة أجناس، المسك، و العنبر، و الكافور و الزعفران و العود و قد ألحق بذلك الورس، و كذا قال ابن أبى عقيل الّا أنّه قال أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء، المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران [1].

مسألة

- منع الشيخ في النهاية و المبسوط من الادّهان بالدهن مطلقا و يجوّز أكل ما ليس بطيب منها و استعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، و به قال ابن الجنيد، و سوّغ المفيد رحمه اللّٰه غير الطيب منها و كذا سلّار و ابن أبى عقيل و أبو الصلاح و الأقرب الأول [2].

مسألة

- لو اضطرّ الى لبس الخفّين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، و هل يشقهما؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم يشقّ ظهر قدميهما (الى أن قال): و أطلق في النهاية و لم يذكر الشق و كذا ابن أبى عقيل و الأقرب الأول [3].


[1] المختلف ص 98 (المطلب الثالث في تروك الإحرام).

[2] المختلف ص 99- المصدر.

[3] المختلف ص 100- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست