- للشيخ
قولان في الطيب (أحدهما) انّه كلّه حرام، ذهب إليه في المبسوط و الاقتصاد فإنه
قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه و أغلظها خمسة أجناس، المسك، و العنبر،
و الكافور و الزعفران و العود و قد ألحق بذلك الورس، و كذا قال ابن أبى عقيل الّا
أنّه قال أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء، المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران[1].
مسألة
- منع الشيخ
في النهاية و المبسوط من الادّهان بالدهن مطلقا و يجوّز أكل ما ليس بطيب منها و
استعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، و به قال ابن الجنيد، و سوّغ المفيد رحمه
اللّٰه غير الطيب منها و كذا سلّار و ابن أبى عقيل و أبو الصلاح و الأقرب
الأول[2].
مسألة
- لو اضطرّ
الى لبس الخفّين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، و هل يشقهما؟ قال الشيخ في
المبسوط: نعم يشقّ ظهر قدميهما (الى أن قال): و أطلق في النهاية و لم يذكر الشق و
كذا ابن أبى عقيل و الأقرب الأول[3].