قال ابن البرّاج و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال علىّ بن بابويه:
لكلّ مسكين مدّ (الى أن قال):
(السادس) لو
عجز عن إطعام الستّين قال الشيخ: يصوم عن كلّ نصف صاع يوما و به قال ابن البرّاج،
و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل و ابن
بابويه: فان لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر يوما، و الأوائل جعلوا ذلك مرتبة متأخّرة
فقالوا:
فان لم يقدر
على صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما[1].
مسألة
- قال
الشيخ: فان صام بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة، فان لم يقدر عليه
قومها و فضّ ثمنها على الطعام و أطعم كلّ مسكين نصف صاع (الى أن قال): و البحث في
المقامات هنا كما تقدّم (الى أن قال):
(الثالث)
جعل الشيخان رحمهما اللّٰه في حمار الوحش و بقرته بقرة، و قال أبو جعفر بن
بابويه في حمار الوحش بدنة (الى أن قال):
و ممّن قال
بالبقرة في حمار الوحش ابن أبى عقيل و شيخنا علىّ بن بابويه و أبو الصلاح، و ابن
البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس[2].
مسألة
- قال الشيخ
رحمه اللّٰه: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فان لم يقدر
على ذلك قوّم الجزاء و فضّ قيمته على البر، و أطعم كلّ مسكين منه نصف صاع فان زاد
ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه شيء غير ذلك، و ان نقص عنه لم يلزمه أيضا
أكثر من ذلك، فان لم يقدر عليه صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على
[1]
المختلف ص 101، 102 ج 2- (المطلب الرابع في كفّارات الإحرام.