الحرم ان كان ممّن أحرم من خارج، و ان كان ممّن خرج من مكّة للإحرام،
فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ رحمه اللّٰه و هو قول ابن الجنيد و ابن أبى
عقيل[1].
مسألة
- قال ابن
إدريس: يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكّة، فإذا شاهدها قطع
التلبية التي كانت مندوبا الى تكرارها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و
المتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية و حدّ بيوت مكّة
عقبة المدنيّين و الأبطح[2].
مسألة
- منع الشيخ
في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط، و جوّزه ابن إدريس و أكثر
الأصحاب و هو الحقّ (الى أن قال):
و كلام ابن
أبى عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل الّا أنّها
تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع، و الدرع و الخمار، و السراويل، و
الخفّين[3].
مسألة
- قال بعض
أصحابنا يقول المتمتّع: لبّيك بحجّة و عمرة معا لبّيك تمامها عليك (الى أن قال): و
نعم ما قال ابن أبى عقيل، قال: