responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 90

الحرم ان كان ممّن أحرم من خارج، و ان كان ممّن خرج من مكّة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ رحمه اللّٰه و هو قول ابن الجنيد و ابن أبى عقيل [1].

مسألة

- قال ابن إدريس: يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكّة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كانت مندوبا الى تكرارها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و المتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية و حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين و الأبطح [2].

مسألة

- منع الشيخ في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط، و جوّزه ابن إدريس و أكثر الأصحاب و هو الحقّ (الى أن قال):

و كلام ابن أبى عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل الّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع، و الدرع و الخمار، و السراويل، و الخفّين [3].

مسألة

- قال بعض أصحابنا يقول المتمتّع: لبّيك بحجّة و عمرة معا لبّيك تمامها عليك (الى أن قال): و نعم ما قال ابن أبى عقيل، قال:

يقول: لبّيك بمتعة و عمرة تمامها و بلاغها عليك [4].


[1] المختلف ج 2 ص 95- المصدر.

[2] المختلف ج 2 ص 96- المصدر.

[3] المختلف ص 97 ج 2- المصدر.

[4] المختلف ص 97 ج 2- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست