responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 85

مسألة

- قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة، لا يمشى تحت الظلال، و نحوه قال السيّد المرتضى فإنه قال: لا يستظلّ تحت سقف، و قال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال، و كذا قال ابن أبى عقيل و أبو الصلاح و نحوه قال المفيد [1].

كتاب الحج

في شرائطه

مسألة

- ذهب الشيخان الى ان الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج، و قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة: الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و صحّة الجسم و ارتفاع الموانع الى أن قال: قال:

و زاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها و يبقى بعضها لقوت عياله و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل و كذا ابن أبى عقيل و ابن الجنيد [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه، فإذا زالت الموانع عنه بعد ذلك كان عليه اعادة الحج (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و من كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحجّ عنه [3].


[1] المختلف ص 85- المصدر.

[2] المختلف ص 86 (الفصل الأوّل في شرائطه).

[3] المختلف ص 87- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست