- قال الشيخ
في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة، لا يمشى تحت الظلال، و نحوه قال السيّد المرتضى فإنه
قال: لا يستظلّ تحت سقف، و قال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال، و كذا قال ابن أبى
عقيل و أبو الصلاح و نحوه قال المفيد[1].
كتاب الحج
في شرائطه
مسألة
- ذهب
الشيخان الى ان الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج، و قال السيّد المرتضى في
المسائل الناصريّة: الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و صحّة الجسم و ارتفاع الموانع
الى أن قال: قال:
و زاد كثير
من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها و يبقى بعضها لقوت عياله و لم يجعل الرجوع
الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل و كذا ابن أبى عقيل و ابن الجنيد[2].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدوّ أو مرض و
لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه، فإذا زالت الموانع عنه
بعد ذلك كان عليه اعادة الحج (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و من كان كبيرا لا
طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحجّ عنه[3].