قال الشيخ،
و السيّد المرتضى، لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أربعة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد
النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلّا في المساجد، و أفضل
الاعتكاف في المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و مسجد الكوفة، و سائر الأمصار مساجد
الجماعات (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بذلك[1] و بقوله
تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ[2].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا و نهارا (الى أن قال): و قال ابن أبى
عقيل- و نعم ما قال-: و من أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد فسد عليه اعتكافه و
عليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا[3].
[1]
إشارة إلى خبرين ذكرهما قبل ذلك أحدهما ما رواه علىّ بن عمران عن أبى عبد
اللّٰه عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع
(ثانيهما) ما رواه يحيى بن أبى العلاء الرازي عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام
قال: لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد الجماعة- الوسائل باب 3 حديث 4 و 7 من كتاب
الاعتكاف و فيه بسند آخر عن التهذيب علىّ بن غراب بدل (علىّ بن عمران).
[2]
البقرة/ 187، المختلف ص 81 (الفصل السابع في الاعتكاف).