responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 84

كتاب الاعتكاف

قال الشيخ، و السيّد المرتضى، لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أربعة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلّا في المساجد، و أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و مسجد الكوفة، و سائر الأمصار مساجد الجماعات (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بذلك [1] و بقوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا و نهارا (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل- و نعم ما قال-: و من أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد فسد عليه اعتكافه و عليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا [3].


[1] إشارة إلى خبرين ذكرهما قبل ذلك أحدهما ما رواه علىّ بن عمران عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (ثانيهما) ما رواه يحيى بن أبى العلاء الرازي عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد الجماعة- الوسائل باب 3 حديث 4 و 7 من كتاب الاعتكاف و فيه بسند آخر عن التهذيب علىّ بن غراب بدل (علىّ بن عمران).

[2] البقرة/ 187، المختلف ص 81 (الفصل السابع في الاعتكاف).

[3] المختلف ص 81 (الفصل السابع في الاعتكاف).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست