responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 86

أنواع الحج

مسألة

- القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدى و ليس قارنا باعتبار القران بين الحج و العمرة في إحرام واحد، فإنّه لو فعل ذلك بطل، ذهب اليه الشيخان و أكثر علمائنا، و قال ابن أبى عقيل: القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة لا يحلّ من عمرته حتّى يحلّ من حجّه، و لا يجوز قران العمرة مع الحج الّا لمن ساق الهدى (الى أن قال):

احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما روى أنّ عليّا عليه السلام حيث أنكر على عثمان، القران بين الحجّ و العمرة فقال: لبيك بحجّة و عمرة معا [1].

و بما روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: انّما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة، مثل نسك المفرد، و ليس بأفضل منه الّا بسياق الهدى و عليه طواف البيت و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعى واحد بين الصفا و المروة و طواف البيت بعد الحجّ، و قال: أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة فلا يصح الّا أن يسوق الهدى قد أشعره أو قلّده، و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها و ان لم يسق الهدى الى إحرامه فليجعلها متعة [2].

مسألة

- أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: شوّال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجّة و هو مذهب‌


[1] المختلف ص 89 ج 2 (الفصل الثاني في أنواع الحج و لا حظ لأصل الحديث الوسائل باب 21 حديث 7 من أبواب الإحرام.

[2] الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست