responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 79

وجوب الصدقة مطلقا و لم يفصّل إلى التواني و كذا ابن أبى عقيل، و هو أسبق من الشيخين، و هؤلاء عمدة المذهب [1].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: و من كان عليه قضاء (الى قوله) و لا صدقة عليه [2] ثم قال: و هذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض و غيره، قد نصّ على ذلك الشيخ في الخلاف و ليس ذلك بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم، لأنّ الحكم ورد في المريض فلا يجوز التخطّي منه الى غيره [3].

مسألة

- لو مات المريض و قد فاته الشهر أو بعضه بمرض، فان برء بعد فواته و تمكّن من القضاء و لم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه ذهب اليه الشيخان، و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى و ابن الجنيد و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس.

و قال ابن أبى عقيل: و روى عنهم عليهم السلام في بعض الأحاديث أن من مات و عليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب [4] الناس اليه من أولياء كما يقضى عنه دينه.


[1] المختلف ص 69- 70 المصدر.

[2] تقدّم آنفا نقل جميع العبارة فلا حظ.

[3] المختلف ص 71- المصدر.

[4] التعبير بالأقرب غير وارد في الأخبار، نعم قد ورد التعبير ب‌ (أولى الناس) أو أكبر وليّيه كما في حديث 3 فلا حظ الوسائل باب 23 حديث 5 و 6 (أو) أفضل أهل بيته كما في حديث 11 منه من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست