وجوب الصدقة مطلقا و لم يفصّل إلى التواني و كذا ابن أبى عقيل، و هو
أسبق من الشيخين، و هؤلاء عمدة المذهب[1].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: و من كان عليه قضاء (الى قوله) و لا صدقة عليه[2] ثم قال: و
هذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض و غيره، قد نصّ على ذلك الشيخ في الخلاف و
ليس ذلك بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم، لأنّ الحكم ورد في المريض فلا يجوز
التخطّي منه الى غيره[3].
مسألة
- لو مات
المريض و قد فاته الشهر أو بعضه بمرض، فان برء بعد فواته و تمكّن من القضاء و لم
يقضه وجب على وليّه القضاء عنه ذهب اليه الشيخان، و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى
و ابن الجنيد و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس.
و قال ابن
أبى عقيل: و روى عنهم عليهم السلام في بعض الأحاديث أن من مات و عليه قضاء من شهر
رمضان صام عنه أقرب[4] الناس اليه من أولياء كما يقضى عنه دينه.
[4]
التعبير بالأقرب غير وارد في الأخبار، نعم قد ورد التعبير ب (أولى الناس) أو أكبر
وليّيه كما في حديث 3 فلا حظ الوسائل باب 23 حديث 5 و 6 (أو) أفضل أهل بيته كما في
حديث 11 منه من أبواب أحكام شهر رمضان.