responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 80

و كذلك من مات و عليه صلاة قد فاتته، و زكاة قد لزمته، و حجّ قد وجب عليه قضى عنه وليّه بذلك كلّه جاء الأخبار بالتوقيف (التوفيق خ ل) عن آل الرسول عليهم السلام على لسان عترته و شيعتهم [1].

و قد اعتلّ من قال من الشيعة بهذا الخبر بأن قال: زعم من أنكر علينا هذا ممّن خالفنا ان الميّت جائز أن يحج عنه و لا يجوز أن يصام و يصلّى، ردّا على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و خلافا لأمره، و قد جاء الخبر في قضاء الصوم و الصلاة عن الميّت كما جاء في قضاء الحج عنه فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من الآخر لو لا التحكّم في دين اللّٰه و الخروج عما سنّه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله؟

و قد روى انه من مات و عليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمدّ من طعام و بهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام [2].

و القول الأوّل [3] مطرح لأنه شاذ، و المعتمد [4] الأول (الى أن قال):

و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه ظريف بن ناصح، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من‌


[1] راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة و باب 13 من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة.

[2] راجع الوسائل باب 25 و لاحظ أكثر أحاديثه و باب 23 حديث من أبواب أحكام شهر رمضان.

[3] يعنى به القول بوجوب القضاء على الولي.

[4] هذا كلام صاحب المختلف (ره) يعنى به ما نقله عن الشيخين و ابني بابويه إلخ.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست