و كذلك من مات و عليه صلاة قد فاتته، و زكاة قد لزمته، و حجّ قد وجب
عليه قضى عنه وليّه بذلك كلّه جاء الأخبار بالتوقيف (التوفيق خ ل) عن آل الرسول
عليهم السلام على لسان عترته و شيعتهم[1].
و قد اعتلّ
من قال من الشيعة بهذا الخبر بأن قال: زعم من أنكر علينا هذا ممّن خالفنا ان
الميّت جائز أن يحج عنه و لا يجوز أن يصام و يصلّى، ردّا على رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله و خلافا لأمره، و قد جاء الخبر في قضاء الصوم و
الصلاة عن الميّت كما جاء في قضاء الحج عنه فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من
الآخر لو لا التحكّم في دين اللّٰه و الخروج عما سنّه رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله؟
و قد روى
انه من مات و عليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمدّ من طعام و بهذا تواترت
الأخبار عنهم عليهم السلام[2].
و القول
الأوّل[3] مطرح لأنه شاذ، و المعتمد[4] الأول (الى
أن قال):
و احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه ظريف بن ناصح، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى عبد اللّٰه
عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من
[1]
راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة و باب 13 من أبواب قضاء
الصلوات من كتاب الصلاة.
[2] راجع
الوسائل باب 25 و لاحظ أكثر أحاديثه و باب 23 حديث من أبواب أحكام شهر رمضان.