- المريض
إذا مرض في شهر رمضان و استمرّ به المرض الى الرمضان الثاني و لم يبرء فيما
بينهما، قال الشيخ في النهاية و المبسوط:
يصوم الثاني
إذا برء فيه و يتصدّق عن الأوّل عن كل يوم بمدّ من طعام و يسقط قضاءه (الى أن
قال):
و قال ابن
أبى عقيل: من كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه و هو يقدر عليه حتّى دخل في شهر
آخر كان عليه أن يصوم الشهر الداخل و يقضى من بعد الّذي فاته و يتصدّق عن كل يوم
بمدّ من طعام و لو لم يمكنه القضاء لمرض حتّى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل
و قضى من بعده الفائت و لا صدقة عليه[1].
مسألة
- و لو صحّ
فيما بين الرمضانين و لم يقض حتّى استهلّ الرمضان الثاني، فإن أحرّ القضاء توانيا
وجب عليه قضاء الماضي و الصدقة عن كل يوم و ان كان من غير توان بأن يقول: اليوم
أقضى و غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتّى استهلّ الثاني وجب
عليه قضاء الماضي و لا صدقة ذهب اليه الشيخان، و ابنا بابويه لم يفصلا هذا
التفصيل، بل قالا: متى ما صحّ فيما بينهما و لم يقض وجب القضاء و الصدقة، و هو
اختيار ابن أبى عقيل (الى أن قال في جواب ابن إدريس المدّعى بأن أحدا من علمائنا
لم يذكر هذه سوى الشيخين و من ماثلهما أو قلّد كتبهما): و ابنا بابويه رحمهما
اللّٰه سبقا الشيخين بذكر