يجد بدنة و لا إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام و المشهور
لكلّ مسكين نصف صاع.
و أيضا بدل
البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور و قال هو (يعنى ابن أبى عقيل): فان كان
صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيّام إذا لم يجد بقرة و لا إطعام ثلاثين مسكينا.
و أيضا
المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيّام، و قال ابن أبى عقيل: و ان كان
صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيّام إذا لم يجد شاة و لا إطعام عشرة مساكين[1].
مسألة
- المشهور
انّ الثلاثة الأيام التي يستحبّ صومها و هي الأربعاء بين الخميسين هي أوّل خميس في
العشر الأوّل، و أوّل أربعاء في العشر الثاني و آخر خميس في العشر الأخير[2].
مسألة
- صوم أيّام
البيض مستحبّ إجماعا و المشهور في تفسيرها الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر
من كل شهر سمّيت بأسماء لياليها من حيث انّ القمر يطلع مع غروب الشمس و يغرب مع
طلوعها، قاله الشيخان و السيّد المرتضى و أكثر علمائنا[3].
و قال ابن
أبى عقيل: فأما السنّة من الصيام فصوم شعبان و صيام البيض و هي ثلاثة أيّام في كل
شهر متفرّقة أربعاء بين الخميسين، الخميس الأول من العشر الأول و الأربعاء الآخر
من العشر الأوسط و خميس من العشر الآخر[4]
[1]
المختلف ص 68 الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم.