responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 77

يجد بدنة و لا إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام و المشهور لكلّ مسكين نصف صاع.

و أيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور و قال هو (يعنى ابن أبى عقيل): فان كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيّام إذا لم يجد بقرة و لا إطعام ثلاثين مسكينا.

و أيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيّام، و قال ابن أبى عقيل: و ان كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيّام إذا لم يجد شاة و لا إطعام عشرة مساكين [1].

مسألة

- المشهور انّ الثلاثة الأيام التي يستحبّ صومها و هي الأربعاء بين الخميسين هي أوّل خميس في العشر الأوّل، و أوّل أربعاء في العشر الثاني و آخر خميس في العشر الأخير [2].

مسألة

- صوم أيّام البيض مستحبّ إجماعا و المشهور في تفسيرها الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر سمّيت بأسماء لياليها من حيث انّ القمر يطلع مع غروب الشمس و يغرب مع طلوعها، قاله الشيخان و السيّد المرتضى و أكثر علمائنا [3].

و قال ابن أبى عقيل: فأما السنّة من الصيام فصوم شعبان و صيام البيض و هي ثلاثة أيّام في كل شهر متفرّقة أربعاء بين الخميسين، الخميس الأول من العشر الأول و الأربعاء الآخر من العشر الأوسط و خميس من العشر الآخر [4]


[1] المختلف ص 68 الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم.

[2] المختلف ص 68- المصدر.

[3] المختلف ص 68- المصدر.

[4] المختلف ص 68- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست