responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 76

أحكام الصوم

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام أن صوموا رمضان للرؤية و أفطروا للرؤية [1]، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة من رجب تسعة و خمسين يوما ثم الصيام من الغد [2].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: يجب أن يقال عند رؤية الهلال من رمضان: الحمد للّٰه الّذي خلقني و خلقك و قدّر منازلك و جعلك مواقيت للنّاس اللّٰهم أهلّه علينا إهلالا مباركا، اللّٰهمّ أدخله علينا بالسّلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البرّ و التّقوى و التّوفيق لما تحبّ و ترضى [3] و لم يوجب أحد من أصحابنا ذلك فان كان مراده من الوجوب تأكّد الاستحباب فمسلّم و ان أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع [4].

مسألة

- المشهور أن السبع بدل الهدى لا يجب فيها التتابع و قال ابن أبى عقيل: و سبعة متتابعات إذا رجع الى أهله.

مسألة

- بدل البدنة في النعامة صوم شهرين على ما هو المشهور و قال ابن أبى عقيل: فان كان صيده نعامة فعليه صيام عشر يوما إذا لم‌


[1] راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[2] لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[3] لم يورده في الوسائل لكن قال في آخر الباب: و الأدعية المأثورة في ذلك كثيرة جدّا، راجع الوسائل باب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[4] المختلف ص 66 ج 2 (الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست