responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 75

رجع الى الحضر، لأنّ صومه في السفر ليس بصوم، و انّما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلّا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح اللّٰه عز و جل له الإفطار فيه، كما ان المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه، و عليه أن يتمّ صومه ذلك الى الليل لئلّا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره اللّٰه تعالى فيه بالإفطار [1].

مسألة

- الظاهر من كلام ابن أبى عقيل انّ من سافر للتنزّه و التلذّذ يصوم في سفر و يقضى كالعاصي، و قد سبق كلامه [2]، و نحوه قال ابن الجنيد (الى أن قال): و احتجّا بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا الّا فيما أخبرك به خروجا إلى مكّة أو غزوا في سبيل اللّٰه أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، و قال: انّه ليس أح من الأب و الأم [3].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في أيّام حيضها أفطرت و قد روى انّها تصوم و تصلّى، لأنه لا يكون حيض في حبل، و عند جماعة من أصحابنا أنّ الحبلى لا ترى دم الحيض [4].


[1] المختلف ص 62 ج 2 المصدر.

[2] قبل هذه المسألة بلا فصل فلاحظ.

[3] المختلف ص 63- المصدر، و الخبر في الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

[4] راجع الوسائل باب 30 حديث 12 و 13 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست