رجع الى الحضر، لأنّ صومه في السفر ليس بصوم، و انّما أمر بالإمساك
عن الإفطار لئلّا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح اللّٰه عز
و جل له الإفطار فيه، كما ان المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه، و
عليه أن يتمّ صومه ذلك الى الليل لئلّا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره
اللّٰه تعالى فيه بالإفطار[1].
مسألة
- الظاهر من
كلام ابن أبى عقيل انّ من سافر للتنزّه و التلذّذ يصوم في سفر و يقضى كالعاصي، و
قد سبق كلامه[2]، و نحوه قال ابن الجنيد (الى أن قال): و احتجّا بما رواه
أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان
فقال: لا الّا فيما أخبرك به خروجا إلى مكّة أو غزوا في سبيل اللّٰه أو مال
يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، و قال: انّه ليس أح من الأب و الأم[3].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في أيّام حيضها أفطرت و قد روى انّها تصوم و تصلّى،
لأنه لا يكون حيض في حبل، و عند جماعة من أصحابنا أنّ الحبلى لا ترى دم الحيض[4].