responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 74

المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة، و لم [1] يفت هو في ذلك بشي‌ء، بل ذكر هذا النقل و مضى.

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم أو كفّارة أو نذر فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفّارة عليه [2].

من يصح منه الصوم

مسألة

- اختلف علمائنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر (الى أن قال) و قال علىّ بن بابويه: إذا خرجت في سفر و عليك بقيّة يوم فأفطر (الى أن قال): و قال السيّد المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة و الصفة و غير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، و هذا يشعر باختيار مذهب علىّ بن بابويه، و كذا ابن أبى عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر، وجب عليه الإفطار [3].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: ان خرج متنزّها أو متلذّذا أو في شي‌ء من أبواب المعاصي يصوم، و ليس له أن يفطر، و عليه القضاء إذا‌


[1] من كلام صاحب المختلف يعنى لم يفت ابن أبى عقيل في هذه المسألة بشي‌ء.

[2] المختلف ص

[3] المختلف ص 60 ج 2 (الفصل الرابع فيمن لم يصحّ منه الصوم).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست