المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة، و لم[1] يفت هو في ذلك بشيء، بل ذكر هذا النقل
و مضى.
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم أو كفّارة أو نذر
فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفّارة عليه[2].
من يصح
منه الصوم
مسألة
- اختلف
علمائنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر (الى أن قال) و قال علىّ بن بابويه:
إذا خرجت في سفر و عليك بقيّة يوم فأفطر (الى أن قال): و قال السيّد المرتضى: شروط
السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة و الصفة و غير
ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، و هذا يشعر باختيار
مذهب علىّ بن بابويه، و كذا ابن أبى عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا
يجب عليه فيه صلاة المسافر، وجب عليه الإفطار[3].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: ان خرج متنزّها أو متلذّذا أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم، و ليس له
أن يفطر، و عليه القضاء إذا
[1]
من كلام صاحب المختلف يعنى لم يفت ابن أبى عقيل في هذه المسألة بشيء.