responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 7

مسألة

- المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة و الاستنشاق و قال ابن أبى عقيل: انّهما ليس عند آل الرسول عليهم السلام بفرض و لا سنّة (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل:

بما رواه الشيخ رحمه اللّٰه في الصحيح عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء [1].

و عن أبى بكر الحضرمي، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق و لا مضمضة لأنّهما من الجوف [2].

و عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة و، الاستنشاق بفريضة و لا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر [3].

مسألة

- لا خلاف في انه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكفه الكفّ الأوّل وجب الثاني، و لو لم يكفيا وجب الثالث، و هكذا و لا يتقدّر الوجوب بقدر (بعدد: خ ل) معيّن.

و أما إذا حصل الغسل بالكف الأول و المرّة الأولى، هل يستحبّ المرّة الثانية في غسل الوجه و اليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و الشيخين و أتباعهم مسألة- و في الثالثة قولان، قال الشيخ، و ابن بابويه، و ابن إدريس، و أكثر علمائنا: انّ الثالثة بدعة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: السنّة الإتيان بالماء على الأعضاء مرّتين، الفرض من ذلك مرّة لا تجزى الصلاة إلّا بها، و الاثنتين سنّة لئلّا يكون قد قصّر المتوضّي في‌


[1] الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب الوضوء.

[2] الوسائل باب 29 حديث 10 من أبواب الوضوء.

[3] الوسائل باب 29 حديث 6 من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست