- المشهور
عند علمائنا استحباب المضمضة و الاستنشاق و قال ابن أبى عقيل: انّهما ليس عند آل
الرسول عليهم السلام بفرض و لا سنّة (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل:
بما رواه الشيخ
رحمه اللّٰه في الصحيح عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المضمضة و
الاستنشاق ليسا من الوضوء[1].
و عن أبى
بكر الحضرمي، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق و لا
مضمضة لأنّهما من الجوف[2].
و عن زرارة،
عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة و، الاستنشاق بفريضة و لا سنّة، إنّما
عليك أن تغسل ما ظهر[3].
مسألة
- لا خلاف
في انه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكفه الكفّ الأوّل وجب
الثاني، و لو لم يكفيا وجب الثالث، و هكذا و لا يتقدّر الوجوب بقدر (بعدد: خ ل)
معيّن.
و أما إذا
حصل الغسل بالكف الأول و المرّة الأولى، هل يستحبّ المرّة الثانية في غسل الوجه و
اليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و الشيخين و
أتباعهم مسألة- و في الثالثة قولان، قال الشيخ، و ابن بابويه، و ابن
إدريس، و أكثر علمائنا: انّ الثالثة بدعة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل:
السنّة الإتيان بالماء على الأعضاء مرّتين، الفرض من ذلك مرّة لا تجزى الصلاة إلّا
بها، و الاثنتين سنّة لئلّا يكون قد قصّر المتوضّي في