العصفر[1]
فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره[2].
[الوضوء]
موجب
الوضوء
مسألة
- مسّ القبل
أو الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلّل لا ينقض الوضوء و لا يوجبه ذهب
إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما اللّٰه و ابن أبى عقيل و أتباعهم[3].
كيفية
الوضوء
مسألة
- أوجب
الشيخ رحمه اللّٰه ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر[4] شعر الذقن،
و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا، و
رواه ابن بابويه في كتابه، و ابن أبى عقيل أوجبه، و كذا ابن الجنيد، و سلّار، و
ابن حمزة، و ابن زهرة، و هو الظاهر من كلام أبى الصلاح و علىّ بن بابويه[5].