responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 6

العصفر [1] فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره [2].

[الوضوء]

موجب الوضوء

مسألة

- مسّ القبل أو الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلّل لا ينقض الوضوء و لا يوجبه ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما اللّٰه و ابن أبى عقيل و أتباعهم [3].

كيفية الوضوء

مسألة

- أوجب الشيخ رحمه اللّٰه ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [4] شعر الذقن، و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا، و رواه ابن بابويه في كتابه، و ابن أبى عقيل أوجبه، و كذا ابن الجنيد، و سلّار، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و هو الظاهر من كلام أبى الصلاح و علىّ بن بابويه [5].


[1] نبت معروف يصبغ به (مجمع البحرين).

[2] المختلف ص 12 الفصل الأول في حكم المضاف و الأسئار.

[3] المختلف ص 20 الفصل الأول في موجبه.

[4] محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن و هو طرفه (مجمع البحرين).

[5] المختلف ص 25 (الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست