المرّة الأولى، فيكون الأخرى تأتي على تقصيره، فان تعدّى المرّتين لا
يوجر على ذلك بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام.
و كلام[1] ابن
الجنيد، و المفيد، و ابن أبى عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة.
مسألة
- المشهور
بين علمائنا، الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة، و اختاره الشيخ في
أكثر كتبه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج،
و ابن إدريس.
مسألة
- قال الشيخ
رحمه اللّٰه في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فان خالف أجزأه لأنه
ماسح و ترك الأفضل، و في أصحابنا من قال: لا يجزيه (الى أن قال): و قال ابن أبى
عقيل: كيف مسح أجزأه.
مسألة
- مسح
الرجلين، من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و
القدم.
و في عبارة
علمائنا اشتباه على غير المحصل، فانّ الشيخ و أكثر الجماعة قالوا: انّ الكعبين هما
الناتيان في وسط القدم، قاله الشيخ في كتبه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل:
الكعبان ظهر القدم.
مسألة
- الذي
اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب، و التحرير، و قواعد الأحكام و التلخيص و
غيرها، انّه يجوز المسح على الرجلين منكوسا بأن يبتدئ من الكعبين الى رءوس الأصابع
على كراهيّة.
و الأولى
الابتداء من رءوس الأصابع إلى الكعبين و ليس واجبا، و هو اختيار الشيخ في المبسوط
و النهاية، و ابن أبى عقيل، و سلّار،