responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 8

المرّة الأولى، فيكون الأخرى تأتي على تقصيره، فان تعدّى المرّتين لا يوجر على ذلك بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام.

و كلام [1] ابن الجنيد، و المفيد، و ابن أبى عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة.

مسألة

- المشهور بين علمائنا، الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة، و اختاره الشيخ في أكثر كتبه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس.

مسألة

- قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فان خالف أجزأه لأنه ماسح و ترك الأفضل، و في أصحابنا من قال: لا يجزيه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: كيف مسح أجزأه.

مسألة

- مسح الرجلين، من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم.

و في عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل، فانّ الشيخ و أكثر الجماعة قالوا: انّ الكعبين هما الناتيان في وسط القدم، قاله الشيخ في كتبه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: الكعبان ظهر القدم.

مسألة

- الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب، و التحرير، و قواعد الأحكام و التلخيص و غيرها، انّه يجوز المسح على الرجلين منكوسا بأن يبتدئ من الكعبين الى رءوس الأصابع على كراهيّة.

و الأولى الابتداء من رءوس الأصابع إلى الكعبين و ليس واجبا، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و النهاية، و ابن أبى عقيل، و سلّار،


[1] هذا من كلام صاحب المختلف رحمه اللّٰه.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست