responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 62

عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: يستحبّ إخراج الزكاة و إعطائها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرّم، و ان أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس [1].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: من أتاه مستحقّ فأعطاه شيئا قبل حلول الحول و أراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها الى ما فوق ذلك و ان كان قد مضى من السنة أقلّ من ثلثها فاحتسب من زكاته لم يجزه بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام [2].

مسألة

- المشهور عندنا انّ الزكاة تجب على الكفّار كما تجب على المؤمنين لكن لا يضحّ منهم أدائها إلّا بعد الإسلام، فإذا أسلموا سقطت و بالجملة، الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع كما انّهم مخاطبون بالأصول.

و قال ابن أبى عقيل: تجب الزكاة عند آل الرسول عليهم السلام على الأحرار البالغين من المؤمنين و المؤمنات دون العبيد و الإماء و أهل الذمّة، و قال في موضع آخر: و ليس على أهل الذمّة زكاة إذا أخذت منهم الجزية (الى أن قال):

احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل): بأنّه لو كان مكلّفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا لامتناع تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل لأنّه حال الكفر لا يصحّ منه الفعل بالإجماع، و بعد الكفر يسقط عنه لقوله عليه السلام: يجبّ ما قبله.

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: و لصاحب الغنم أن يستبدل ممّا صار الى المصدّق، الشاة و الشاتين و الثلاثة، و ليس له البدل أكثر من‌


[1] المختلف 17 الى ص 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه.

[2] المختلف 17 الى ص 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست