عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة (الى أن
قال):
و قال ابن
أبى عقيل: يستحبّ إخراج الزكاة و إعطائها في استقبال السنة الجديدة في شهر
المحرّم، و ان أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس[1].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: من أتاه مستحقّ فأعطاه شيئا قبل حلول الحول و أراد أن يحتسب به من زكاته
أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها الى ما فوق ذلك و ان كان قد مضى من السنة
أقلّ من ثلثها فاحتسب من زكاته لم يجزه بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام[2].
مسألة
- المشهور
عندنا انّ الزكاة تجب على الكفّار كما تجب على المؤمنين لكن لا يضحّ منهم أدائها
إلّا بعد الإسلام، فإذا أسلموا سقطت و بالجملة، الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع كما
انّهم مخاطبون بالأصول.
و قال ابن
أبى عقيل: تجب الزكاة عند آل الرسول عليهم السلام على الأحرار البالغين من
المؤمنين و المؤمنات دون العبيد و الإماء و أهل الذمّة، و قال في موضع آخر: و ليس
على أهل الذمّة زكاة إذا أخذت منهم الجزية (الى أن قال):
احتجّ (يعنى
ابن أبى عقيل): بأنّه لو كان مكلّفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا لامتناع تكليف
ما لا يطاق، و التالي باطل لأنّه حال الكفر لا يصحّ منه الفعل بالإجماع، و بعد
الكفر يسقط عنه لقوله عليه السلام: يجبّ ما قبله.
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: و لصاحب الغنم أن يستبدل ممّا صار الى المصدّق، الشاة و الشاتين و
الثلاثة، و ليس له البدل أكثر من
[1]
المختلف 17 الى ص 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه.
[2]
المختلف 17 الى ص 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه.