responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 63

ذلك [1].

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف: تجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الجفنة بعد الجفنة يوم الحذاذ و المشهور الاستحباب اختاره ابن أبى عقيل و أبو الصلاح [2].

زكاة الفطرة

مسألة

- اختلف علمائنا في الغنيّ الذي يجب عليه الفطرة، فقال الشيخ في النهاية: انّها تجب على كل حرّ بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال، و من لا يملك ما تجب فيه الزكاة يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه، و عن جميع من يعوله، فان كان ممّن يحلّ عليه أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه و عن عياله، و اختاره ابن البرّاج (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة، صدقة الفطرة [3].

مسألة

- قال علىّ بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبى عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فإن [4] أرادوا بذلك الاقتصار‌


[1] المختلف ص 17 الى 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه.

[2] المختلف ص 21- المصدر.

[3] المختلف ص 26 (الفصل الخامس في زكاة الفطرة).

[4] من كلام صاحب المختلف (ره).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست