- قال الشيخ
في الخلاف: تجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من
الضغث بعد الضغث، و الجفنة بعد الجفنة يوم الحذاذ و المشهور الاستحباب اختاره ابن
أبى عقيل و أبو الصلاح[2].
زكاة
الفطرة
مسألة
- اختلف
علمائنا في الغنيّ الذي يجب عليه الفطرة، فقال الشيخ في النهاية: انّها تجب على كل
حرّ بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال، و من لا يملك ما تجب فيه الزكاة يستحبّ له
أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه، و عن جميع من يعوله، فان كان ممّن يحلّ عليه
أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه و عن عياله، و اختاره ابن البرّاج (الى أن
قال):
و قال ابن
أبى عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة، صدقة الفطرة[3].
مسألة
- قال علىّ
بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبى عقيل: صدقة الفطرة صاع
من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فإن[4] أرادوا
بذلك الاقتصار
[1]
المختلف ص 17 الى 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه.