responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 61

ما يستحب فيه الزكاة

مسألة

- اختلف علمائنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا: بالاستحباب، و آخرون قالوا بالوجوب، قال ابن أبى عقيل:

اختلف الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم بالوجوب، و قال الآخرون بعدمه، و هو الحق عندي.

مصرف الزكاة

مسألة

- منع ابن أبى عقيل من صرف الصدقة المندوبة الى غير المؤمن و الأقرب الجواز لنا انه إحسان فيكون حسنا قضيّة للعقل الحاكم بتسويغه.

احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بمنعه في الواجب فيمنع من المندوب، و بما رواه سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه لولاية و لا عداوة للحق انّ اللّٰه عزّ و جل يقول قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً [1] و لا تطعم من نصب لشي‌ء من الحق أو دعا لشي‌ء من الباطل [2].

كيفية الإخراج

مسألة

- قال المفيد رحمه اللّٰه تعالى: الأصل في إخراج الزكاة‌


[1] البقرة/ 83

[2] المختلف ص 12- المقصد الثالث فيما تصرف

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست