- اختلف
علمائنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا: بالاستحباب، و آخرون قالوا
بالوجوب، قال ابن أبى عقيل:
اختلف
الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم بالوجوب، و قال الآخرون بعدمه، و هو الحق
عندي.
مصرف
الزكاة
مسألة
- منع ابن
أبى عقيل من صرف الصدقة المندوبة الى غير المؤمن و الأقرب الجواز لنا انه إحسان
فيكون حسنا قضيّة للعقل الحاكم بتسويغه.
احتجّ (يعنى
ابن أبى عقيل) بمنعه في الواجب فيمنع من المندوب، و بما رواه سدير الصيرفي، قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط
من لا تعرفه لولاية و لا عداوة للحق انّ اللّٰه عزّ و جل يقول
قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً[1] و لا تطعم من نصب
لشيء من الحق أو دعا لشيء من الباطل[2].
كيفية
الإخراج
مسألة
- قال
المفيد رحمه اللّٰه تعالى: الأصل في إخراج الزكاة