و قال ابن
أبى عقيل: يصلّى الإمام في المغرب خاصّة بالطائفة الأولى ركعة واحدة و بالطائفة
الأخرى ركعتين حتّى يكون لكلتى الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم
السلام[1].
في أحكام
الجماعة
مسألة
- قد اختلف
أقوال الأصحاب في المسألة اختلافا شديدا حتّى من الفقيه الواحد، و قال قال في روض
الجنان: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال (الى أن
قال): أسقط الحسن بن أبى عقيل على ما نقل عنه في كشف الرموز القراءة في الجهريّة و
الإخفاتيّة في الأوليين و الأخيرتين سمع الهمهمة أو لم يسمع[2].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: و لا يؤم المفضول الفاضل، و لا الأعرابي بالمهاجرين، و لا الجاهل
بالعالم، و لا صلاة خلف المحدود[3] و قال في موضع آخر:
قول ابن أبى عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل و منع امامة الجاهل بالعالم ان أراد
به الكراهة فحسن، و ان أمكن به التحريم أمكن استناده الى ان ذلك يقبح عقلا و هو
الذي اعتمد