responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 52

(الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: يصلّى الإمام في المغرب خاصّة بالطائفة الأولى ركعة واحدة و بالطائفة الأخرى ركعتين حتّى يكون لكلتى الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام [1].

في أحكام الجماعة

مسألة

- قد اختلف أقوال الأصحاب في المسألة اختلافا شديدا حتّى من الفقيه الواحد، و قال قال في روض الجنان: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال (الى أن قال): أسقط الحسن بن أبى عقيل على ما نقل عنه في كشف الرموز القراءة في الجهريّة و الإخفاتيّة في الأوليين و الأخيرتين سمع الهمهمة أو لم يسمع [2].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: و لا يؤم المفضول الفاضل، و لا الأعرابي بالمهاجرين، و لا الجاهل بالعالم، و لا صلاة خلف المحدود [3] و قال في موضع آخر: قول ابن أبى عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل و منع امامة الجاهل بالعالم ان أراد به الكراهة فحسن، و ان أمكن به التحريم أمكن استناده الى ان ذلك يقبح عقلا و هو الذي اعتمد‌


[1] المختلف ص 157 الفصل الثالث في صلاة الخوف.

[2] مفتاح الكرامة ج ص 455 (عند قول العلّامة قدس اللّٰه أرواحه (و لا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة إلخ).

[3] الذكرى للشهيد الأوّل ص 270 (المطلب الثاني في شروط الاقتداء).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست