و قال ابن أبى عقيل: من نسي صلاة فرض صلّاها أىّ وقت ذكرها إلّا أن
يكون في وقت صلاة حاضرة فخاف ابن بدء، فاتته الحاضرة، فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلّا
يكونا جميعا قضاء[1].
في صلاة
الخوف
مسألة
- اختلف
علمائنا (أصحابنا: خ ل) فظاهر اختيارهم (أخبارهم: خ ل) يدلّ على انها تقصّر مسافرا
كان أو حاضرا، و منهم من قال: لا تقصّر الّا بشرط السفر.
هذا الترتيب
كلّه إذا أرادوا أن يصلّوا جماعة فأمّا إذا انفرد كلّ واحد منهم و صلّى منفردا
كانت صلاته ماضية و تبطل حكم القصر إلّا في السفر (الى أن قال):
و ابن أبى
عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلّى الإمام بالأولى ركعة، و يتم من خلفه، ثم يأتي
الأخرى فيصلّي بهم الثانية، و يتمّون ركعة أخرى و يسلّم بهم[3].
مسألة
- قال الشيخ
في المبسوط: صلاة المغرب بين أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة و الأخرى
اثنتين، و بين أن يصلّى بالأولى اثنتين و بالأخرى واحدة كلّ ذلك جائز و لم يرجّح
أحدهما على الآخر