responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 51

و قال ابن أبى عقيل: من نسي صلاة فرض صلّاها أىّ وقت ذكرها إلّا أن يكون في وقت صلاة حاضرة فخاف ابن بدء، فاتته الحاضرة، فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلّا يكونا جميعا قضاء [1].

في صلاة الخوف

مسألة

- اختلف علمائنا (أصحابنا: خ ل) فظاهر اختيارهم (أخبارهم: خ ل) يدلّ على انها تقصّر مسافرا كان أو حاضرا، و منهم من قال: لا تقصّر الّا بشرط السفر.

ثم [2] قال بعد ذلك:

هذا الترتيب كلّه إذا أرادوا أن يصلّوا جماعة فأمّا إذا انفرد كلّ واحد منهم و صلّى منفردا كانت صلاته ماضية و تبطل حكم القصر إلّا في السفر (الى أن قال):

و ابن أبى عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلّى الإمام بالأولى ركعة، و يتم من خلفه، ثم يأتي الأخرى فيصلّي بهم الثانية، و يتمّون ركعة أخرى و يسلّم بهم [3].

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب بين أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة و الأخرى اثنتين، و بين أن يصلّى بالأولى اثنتين و بالأخرى واحدة كلّ ذلك جائز و لم يرجّح أحدهما على الآخر‌


[1] المختلف ص 150 الفصل الأول في القضاء.

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] المختلف ص 156 الفصل الثالث في صلاة الخوف.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست