عليه محقّقو الأصوليّين في الإمامة الكبرى لقوله جلّ اسمه أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ
لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ[1]
(انتهى موضع الحاجة).
في صلاة
المسافر
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة،
و هو اختيار المفيد، و علىّ ابن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس
(الى أن قال):
و أوجب
السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و سلّار التقصير على كلّ من كان سفره طاعة أو
مباحا و لم يفصلوا الى الصيد و غيره[2].
مسألة
- حدّ
المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ لا يجوز في أقلّ منها الّا أن
يقصد أربعة فراسخ و يرجع من يومه فان لم يرجع من يومه و قصد أربعة فما زاد قال
المفيد يتّجه في قصر الصلاة و الصوم، و قال ابن أبى عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدان
و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون
عشرة أيّام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلّف حيطان مصره أو
قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّى صلاة السفر ركعتين[3].
[1]
الذكرى ص 271 المسألة الثالثة، و الآية في سورة يونس/ 35.