responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 53

عليه محقّقو الأصوليّين في الإمامة الكبرى لقوله جلّ اسمه أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [1] (انتهى موضع الحاجة).

في صلاة المسافر

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة، و هو اختيار المفيد، و علىّ ابن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال):

و أوجب السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و سلّار التقصير على كلّ من كان سفره طاعة أو مباحا و لم يفصلوا الى الصيد و غيره [2].

مسألة

- حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ لا يجوز في أقلّ منها الّا أن يقصد أربعة فراسخ و يرجع من يومه فان لم يرجع من يومه و قصد أربعة فما زاد قال المفيد يتّجه في قصر الصلاة و الصوم، و قال ابن أبى عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدان و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيّام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّى صلاة السفر ركعتين [3].


[1] الذكرى ص 271 المسألة الثالثة، و الآية في سورة يونس/ 35.

[2] المختلف ص 168 (الفصل السادس في صلاة السفر).

[3] المختلف ص 169 (الفصل السادس في صلاة السفر).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست